المحرر في الحديث - ت المرعشلي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
أن تؤبَّر فثمرتها للذي باعها، إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبداً فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع " متفق عليهما، واللفظ لمسلم. ٨٨٤ - وعن أنس: " أن النبي ﷺ نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع