المحرر في الحديث - ت المرعشلي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وحسنه، وصححه أبو الحسن بن القطان). ٨٦٤ عن ibn Umar
إذا تبايع الرجلان فكل [واحد منهما] بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعاً، أو يُخيّر أحدهما الآخر، فإن خيّر أحدهما [الآخر] فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع " متفق عليه واللفظ لمسلم.