المحرر في الحديث - ت المرعشلي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
- عام الفتح - وهو بمكة: " إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام فقيل يا رسول الله: أرأيت شحوم الميتة! فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام! ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه ". ٨٣٣ - وعنه: " أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه قال: فلحقني النبي ﷺ، فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله، قال: بعنيه بوُقية؟