السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٠٧٢٣- أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ، أَخبَرنا الشَّافِعِيُّ، أَخبَرنا مَالِكٌ فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ.
قَالَ
الشَّافِعِيُّ خِلاَلَ كَلاَمِهِ فِي مَسْأَلَةِ الجَائِحَةِ: لَوْ كَانَ مَالِكُ الثَّمَرَةِ لاَ يَمْلِكُ ثَمَنَ مَا اجْتِيحَ مِنْ ثَمَرَتِهِ مَا كَانَ لِمَنْعِهِ أَنْ يَبِيعَهَا مَعْنَى إِذَا كَانَ يَحِلُّ بَيْعُهَا طَلْعًا، أَوْ بَلَحًا يُلْقَطُ وَيُقْطَعُ إِلاَّ أَنَّهُ أَمَرَ بِبَيْعِهَا فِي الحِينِ الَّذِي الأَغْلَبُ فِيهَا أَنْ تَنْجُوَ مِنَ العَاهَةِ، وَلَوْ لَمْ يَلْزَمْهُ ثَمَنُ مَا أَصَابَتْهُ الجَائِحَةُ مَا ضَرَّ ذَلِكَ البَائِعَ وَالمُشْتَرِيَ، قَالَ: وَإِنْ ثَبَتَ الحَدِيثُ فِي وَضَعِ الجَائِحَةِ لَمْ يَكُنْ فِي هَذَا حُجَّةٌ، وَأَمْضَى الحَدِيثَ عَلَى وَجْهِهِ.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٠٧٢٣- أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ، أَخبَرنا الشَّافِعِيُّ، أَخبَرنا مَالِكٌ فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ.
قَالَ
الشَّافِعِيُّ خِلاَلَ كَلاَمِهِ فِي مَسْأَلَةِ الجَائِحَةِ: لَوْ كَانَ مَالِكُ الثَّمَرَةِ لاَ يَمْلِكُ ثَمَنَ مَا اجْتِيحَ مِنْ ثَمَرَتِهِ مَا كَانَ لِمَنْعِهِ أَنْ يَبِيعَهَا مَعْنَى إِذَا كَانَ يَحِلُّ بَيْعُهَا طَلْعًا، أَوْ بَلَحًا يُلْقَطُ وَيُقْطَعُ إِلاَّ أَنَّهُ أَمَرَ بِبَيْعِهَا فِي الحِينِ الَّذِي الأَغْلَبُ فِيهَا أَنْ تَنْجُوَ مِنَ العَاهَةِ، وَلَوْ لَمْ يَلْزَمْهُ ثَمَنُ مَا أَصَابَتْهُ الجَائِحَةُ مَا ضَرَّ ذَلِكَ البَائِعَ وَالمُشْتَرِيَ، قَالَ: وَإِنْ ثَبَتَ الحَدِيثُ فِي وَضَعِ الجَائِحَةِ لَمْ يَكُنْ فِي هَذَا حُجَّةٌ، وَأَمْضَى الحَدِيثَ عَلَى وَجْهِهِ.٥/٣٠٥
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو سعيد ابن أبى عمرو عن أبو العباس عن الربيع عن الشافعي عن مالك. فذكره بمثله
الشافِعِيُّ خِلالَ كَلامِه فى مَسألَةِ الجائحَةِ (٤) : لَو كان مالكُ
الثمَرَةِ لا يَملِكُ ثَمَنَ ما اجتيحَ مِن ثَمَرَتِه، ما كان لِمَنعِه أن يَبيعَها مَعنًى، إذا
كان يَحِل بَيعُها طَلْعًا أو بَلَحًا يُلقَطُ ويَقطَعُ، إلَّا أنَه أُمِرَ ببَيعِها فى الحينِ الَّذِى
الأغلَبُ فيها أن تَنجوَ مِنَ العاهَةِ، ولَو لَم يَلزَمْه ثَمَنُ ما أصابَته الجائحَةُ [ما
ضَرَّ ذَلِكَ البائعَ والمُشتَرِىَ. قال: وإِن ثَبَتَ الحَديثُ فى وضعِ الجائحَةِ] (٥) لَم
يَكُنْ فى هذا حُجَّة وأمضَى الحديثَ على وجهِهِ (٦) .
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٠٦٢٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو , ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ , أنا الرَّبِيعُ , أنا الشَّافِعِيُّ , أنا مَالِكٌ فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ خِلَالَ كَلَامِهِ فِي مَسْأَلَةِ الْجَائِحَةِ: لَوْ كَانَ مَالِكُ الثَّمَرَةِ لَا يَمْلِكُ ثَمَنَ مَا اجْتِيحَ مِنْ ثَمَرَتِهِ مَا كَانَ لِمَنْعِهِ أَنْ يَبِيعَهَا مَعْنَى إِذَا كَانَ يَحِلُّ بَيْعُهَا طَلْعًا , أَوْ بَلَحًا يُلْقَطُ وَيُقْطَعُ إِلَّا أَنَّهُ أَمَرَ بِبَيْعِهَا فِي الْحِينِ الَّذِي الْأَغْلَبُ فِيهَا أَنْ تَنْجُوَ مِنَ الْعَاهَةِ , وَلَوْ لَمْ يَلْزَمْهُ ثَمَنُ مَا أَصَابَتْهُ الْجَائِحَةُ مَا ضَرَّ ذَلِكَ الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ , قَالَ: وَإِنْ ثَبَتَ الْحَدِيثُ فِي وَضَعِ الْجَائِحَةِ لَمْ يَكُنْ فِي هَذَا حُجَّةٌ , وَأَمْضَى الْحَدِيثَ عَلَى وَجْهِهِ
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الشافِعِيُّ خِلالَ كَلامِه في مَسألَةِ الجائحَةِ (¬٤): لَو كان مالكُ الثَّمَرَةِ لا يَملِكُ ثَمَنَ ما اجتيحَ مِن ثَمَرَتِه، ما كان لِمَنعِه أن يَبيعَها مَعنًى، إذا كان يَحِلُّ بَيعُها طَلْعًا أو بَلَحًا يُلقَطُ ويَقطَعُ، إلَّا أنَّه أُمِرَ ببَيعِها في الحينِ الَّذِي الأغلَبُ فيها أن تَنجوَ مِنَ العاهَةِ، ولَو لَم يَلزَمْه ثَمَنُ ما أصابَته الجائحَةُ [ما ضَرَّ ذَلِكَ البائعَ والمُشتَرِيَ. قال: وإِن ثَبَتَ الحَديثُ في وضعِ الجائحَةِ] (¬٥) لَم يَكُنْ في هذا حُجَّةٌ وأمضَى الحديثَ على وجهِهِ (¬٦).
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٠٦٢٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، أنا الرَّبِيعُ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا مَالِكٌ فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ. قَالَ
الشَّافِعِيُّ خِلَالَ كَلَامِهِ فِي مَسْأَلَةِ الْجَائِحَةِ: لَوْ كَانَ مَالِكُ الثَّمَرَةِ لَا يَمْلِكُ ثَمَنَ مَا اجْتِيحَ مِنْ ثَمَرَتِهِ مَا كَانَ لِمَنْعِهِ أَنْ يَبِيعَهَا مَعْنَى إِذَا كَانَ يَحِلُّ بَيْعُهَا طَلْعًا، أَوْ بَلَحًا يُلْقَطُ وَيُقْطَعُ إِلَّا أَنَّهُ أَمَرَ بِبَيْعِهَا فِي الْحِينِ الَّذِي الْأَغْلَبُ فِيهَا أَنْ تَنْجُوَ مِنَ الْعَاهَةِ، وَلَوْ لَمْ يَلْزَمْهُ ثَمَنُ مَا أَصَابَتْهُ الْجَائِحَةُ مَا ضَرَّ ذَلِكَ الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ، قَالَ: وَإِنْ ثَبَتَ الْحَدِيثُ فِي وَضَعِ الْجَائِحَةِ لَمْ يَكُنْ فِي هَذَا حُجَّةٌ، وَأَمْضَى الْحَدِيثَ عَلَى وَجْهِهِ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.