المحرر في الحديث - ت المرعشلي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
من نذر نذراً لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً في معصية فكفارته كفارة يمين " رواه أبو داود، (وذكر أن وكيعاً وغيره رووه موقوفاً، وهو أصح، قاله أبو زرعة، وأبو حاتم). ٧٦٩ - وعن عقبة بن عامر قال: " نذَرتْ أختي أن تمشي [إلى بيت الله] حافية فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله ﷺ فأستفتَيْتُه؟ فقال: لتمش، ولتركب " متفق عليه. ولم يقل البخاري: " حافية ". وفي لفظ: " أن أخته نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة، فسألتُ النبي ﷺ؟ فقال: إن الله ﷿ لا يصنع بشقاء أختك شيئاً! مُرها فلتختمر ولتركب، ولتصم ثلاثة أيام " رواه الإمام أحمد وهذا لفظه، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي، (والترمذي وحسنه).