المحرر في الحديث - ت المرعشلي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
ليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة " رواه مسلم. وفي لفظ له من حديث أبي سعيد: " ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة ". وفي لفظ له بدل التمر، " ثمر " بالثاء المثلثة.