المحرر في الحديث - ت المرعشلي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثاً أم أربعاً! فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيماً للشيطان " رواه مسلم.