المحرر في الحديث - ت المرعشلي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه ﷿، فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن شماله تحت قدمه " متفق عليه أيضاً. وفي لفظ للبخاري: " عن يساره أو تحت قدمه ". ٢٨٨ - وعن معيقيب - وهو ابن [أبي] فاطمة الدوسي - قال: " ذكر النبي ﷺ المسح في المسجد - يعني الحصى - قال: إن كنت لا بد فاعلا، فواحدة " متفق عليه.