المحرر في الحديث - ت المرعشلي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى عن أبو داود
وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر: ما لم تصفر الشمس، ووقت [صلاة] المغرب: ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح: من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان ". وفي لفظ: " وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق " رواه مسلم. ١٦١ - وعن عائشة ﵂: " كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي ﷺ صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس ". متفق عليه.