السنن الكبري للبيهقي

نسخ متطابقة النص · ٦ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو عبد الرحمن السلمي عن أبو الحسن الكارزي عن علي بن عبد العزيز عن أبو عبيد عن 'Umar bin Yonus bin al-Qasim

١٠٦٨٠- وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ، أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ الكَارِزِيُّ، حَدَّثنا عَلِيُّ بن عَبدِ العَزِيزِ، حَدَّثنا أَبو عُبَيدٍ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بن يُونُسَ بن القَاسِمِ اليَمَامِيُّ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: عَن المُحَاقَلَةِ وَالمُخَاضَرَةِ وَالمُلاَمَسَةِ، وَالمُنَابَذَةِ، وَالمُزَابَنَةِ. قَالَ أَبو عُبَيدٍ: المُخَاضَرَةُ: أَنْ تُبَاعَ الثِّمَارُ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهَا وَهِيَ خَضِرٌ بَعْدُ وَيَدْخُلُ فِي المُخَاضَرَةِ أَيْضًا بَيْعُ الرِّطَابِ وَالبُقُولِ وَأَشْبَاهِهَا؛ وَلِهَذَا كَرِهَ مَنْ كَرِهَ بَيْعَ الرِّطَابِ أَكْثَرَ مِنْ جَزَّةٍ وَاحِدَةٍ.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو عبد الرحمن السلمي عن أبو الحسن الكارزي عن علي بن عبد العزيز عن أبو عبيد عن 'Umar bin Yonus bin al-Qasim

١٠٦٨٠- وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ، أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ الكَارِزِيُّ، حَدَّثنا عَلِيُّ بن عَبدِ العَزِيزِ، حَدَّثنا أَبو عُبَيدٍ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بن يُونُسَ بن القَاسِمِ اليَمَامِيُّ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: عَن المُحَاقَلَةِ وَالمُخَاضَرَةِ وَالمُلاَمَسَةِ، وَالمُنَابَذَةِ، وَالمُزَابَنَةِ. قَالَ أَبو عُبَيدٍ: المُخَاضَرَةُ: أَنْ تُبَاعَ الثِّمَارُ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهَا وَهِيَ خَضِرٌ بَعْدُ وَيَدْخُلُ فِي المُخَاضَرَةِ أَيْضًا بَيْعُ الرِّطَابِ وَالبُقُولِ وَأَشْبَاهِهَا؛ وَلِهَذَا كَرِهَ مَنْ كَرِهَ بَيْعَ الرِّطَابِ أَكْثَرَ مِنْ جَزَّةٍ وَاحِدَةٍ.٥/٢٩٩

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو عبد الرحمن السلمي عن أبو الحسن الكارزى عن علي بن عبد العزيز عن أبو عبيد

أبو عُبَيدٍ: المُخاضَرَةُ أن تُباعَ الثمارُ قَبلَ أن يَبدوَ صَلاحُها وهِى خُضرٌ بَعدُ، ويَدخُلُ فى المُخاضَرَةِ أيضًا بَيعُ الرِّطابِ والبُقولِ وأشباهِها، ولِهَذا كَرِهَ مَن كَرِهَ بَيعَ الرَّطابِ أكثَرَ مِن جَزَّةٍ واحِدَةٍ (٤) .

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو عبد الرحمن السلمي عن أبو الحسن الكارزي عن علي بن عبد العزيز عن أبو عبيد عن 'Umar bin Yonus bin al-Qasim عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة , والمنابذة , والمزابنة عن أبو عبيد

١٠٥٨٣ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ , أنا أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ , ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ , ثنا أَبُو عُبَيْدٍ , حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ يُونُسَ بْنِ الْقَاسِمِ الْيَمَامِيُّ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: "عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضَرَةِ وَالْمُلَامَسَةِ , وَالْمُنَابَذَةِ , وَالْمُزَابَنَةِ" , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: الْمُخَاضَرَةُ: أَنْ تُبَاعَ الثِّمَارُ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَهِيَ خَضِرٌ بَعْدُ وَيَدْخُلُ فِي الْمُخَاضَرَةِ أَيْضًا بَيْعُ الرِّطَابِ وَالْبُقُولِ وَأَشْبَاهِهَا؛ وَلِهَذَا كَرِهَ مَنْ كَرِهَ بَيْعَ الرِّطَابِ أَكْثَرَ مِنْ جَزَّةٍ وَاحِدَةٍ

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو عبد الرحمن السلمي عن أبو الحسن الكارزي عن علي بن عبد العزيز عن أبو عبيد عن 'Umar bin Yonus bin al-Qasim

أبو عُبَيدٍ: المُخاضَرَةُ أن تُباعَ الثِّمارُ قَبلَ أن يَبدوَ صَلاحُها وهِي خُضرٌ بَعدُ، ويَدخُلُ في المُخاضَرَةِ أيضًا بَيعُ الرِّطابِ والبُقولِ وأشباهِها، ولِهَذا كَرِهَ مَن كَرِهَ بَيعَ الرَّطابِ أكثَرَ مِن جَزَّةٍ واحِدَةٍ (¬٤).

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو عبد الرحمن السلمي عن أبو الحسن الكارزي عن علي بن عبد العزيز عن أبو عبيد عن 'Umar bin Yonus bin al-Qasim عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة

١٠٥٨٣ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو عُبَيْدٍ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ يُونُسَ بْنِ الْقَاسِمِ الْيَمَامِيُّ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: " عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضَرَةِ وَالْمُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ "، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: الْمُخَاضَرَةُ: أَنْ تُبَاعَ الثِّمَارُ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَهِيَ خَضِرٌ بَعْدُ وَيَدْخُلُ فِي الْمُخَاضَرَةِ أَيْضًا بَيْعُ الرِّطَابِ وَالْبُقُولِ وَأَشْبَاهِهَا؛ وَلِهَذَا كَرِهَ مَنْ كَرِهَ بَيْعَ الرِّطَابِ أَكْثَرَ مِنْ جَزَّةٍ وَاحِدَةٍ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.