السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
فهما بالخيار ما لم يتفرقا. وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى تضعيف الأثر عن عمر، وأن البيع لا
يَجوزُ فيه شَرطُ قَطعِ الخيارِ، وأنَ المُرادَ ببَيعِ الخيارِ؛ إمّا التَّخييرُ بعدَ البَيعِ، أو بيعٌ شُرِطَ فيه خيارُ ثَلاثَةِ أيّامٍ فلا يَنقَطِعُ خيارُهُما بالتَّفَرُّقِ لمكانِ الشَّرطِ، والصَّحيحُ أنَّه أرادَ به واللَّهُ أعلمُ التَّخييرَ بعدَ البَيعِ، إلَّا أن نافِعًا رُبَّما عَبَّرَ عنه ببَيعِ الخيارِ، ورُبَّما فسَّرَه، والَّذِى يُبَيَّنُ ذَلِكَ ما: