السنن الكبري للبيهقي

نسخ متطابقة النص · ٣ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة عن الحاكم أبو أحمد الحافظ عن أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله المعدل

١٠٥٥٢- وَقَدْ أَخبَرنا أَبو نَصْرٍ عُمَرُ بن عَبدِ العَزِيزِ بن عُمَرَ بن قَتَادَةَ، أَخبَرنا الحَاكَمُ أَبو أَحمَدَ الحَافِظُ، أَخبَرنا أَبو مُحَمَّدٍ عَبدُ الرَّحمَنِ بن عَبدِ اللهِ المُعَدَّلُ، بِحَلَبَ، حَدَّثنا إِبرَاهِيمُ، يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ الجَوْهَرِيَّ، حَدَّثنا حُسَيْنٌ، يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ المَرْوَرُوذِيَّ، حَدَّثنا شَيْبَانُ، عَن مَنْصُورٍ، عَن مُحَمَّدِ بن عَبدِ الرَّحمَنِ، عَن نَافِعٍ، عَن عَبدِ اللهِ بن عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ، فَهُمَا بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا عَن خِيَارٍ وَكَانَ عُمَرُ أَوِ ابْنُ عُمَرَ يُنَادِي: البَيْعُ صَفْقَةٌ، أَوْ خِيَارٌ. وَرُوِيَ، عَن مُطَرِّفِ بن طَرِيفٍ تَارَةً، عَن الشَّعْبِيِّ، عَن عُمَرَ وتَارَةً، عَن عَطَاءِ بن أَبِي رَبَاحٍ، عَن عُمَرَ رَضيَ الله عَنه: البَيْعُ صَفْقَةٌ أَوْ خِيَارٌ. وَكِلاَهُمَا مَعَ الأَوَّلِ ضَعِيفٌ؛ لاِنْقِطَاعِ ذَلِكَ فَإِنْ صَحَّ فَالمُرَادُ بِهِ، والله أَعلَم بَيْعُ شَرْطٍ فِيهِ قَطْعُ الخِيَارِ فَلاَ يَكُونُ لَهُمَا بَعْدَ الصَّفْقَةِ خِيَارٌ، وَبَيْعٌ لَمْ يُشْتَرَطْ فِيهِ قَطْعُ الخِيَارِ فَهُمَا بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَقَدْ ذَهَبَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى تَضْعِيفِ الأَثَرِ عَن عُمَرَ وَأنَّ البَيْعَ لاَ يَجُوزُ فِيهِ شَرْطُ قَطْعِ الخِيَارِ، وَأنَّ المُرَادَ بِبَيْعِ الخِيَارِ إِمَّا التَّخْيِيرُ بَعْدَ البَيْعِ، أَوْ بَيْعُ شَرْطٍ فِيهِ خِيَارُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فَلاَ يَنْقَطِعُ خِيَارُهُمَا بِالتَّفَرُّقِ؛ لِمَكَانِ الشَّرْطِ. وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ، والله أَعلَم التَّخْيِيرَ بَعْدَ البَيْعِ إِلاَّ أَنَّ نَافِعًا رُبَّمَا عَبَّرَ عَنْهُ بِبَيْعِ الخِيَارِ، وَرُبَّمَا فَسَّرَهُ. وَالَّذِي يُبَيِّنُ ذَلِكَ.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة عن الحاكم أبو أحمد الحافظ عن أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله المعدل

١٠٥٥٢- وَقَدْ أَخبَرنا أَبو نَصْرٍ عُمَرُ بن عَبدِ العَزِيزِ بن عُمَرَ بن قَتَادَةَ، أَخبَرنا الحَاكَمُ أَبو أَحمَدَ الحَافِظُ، أَخبَرنا أَبو مُحَمَّدٍ عَبدُ الرَّحمَنِ بن عَبدِ اللهِ المُعَدَّلُ، بِحَلَبَ، حَدَّثنا إِبرَاهِيمُ، يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ الجَوْهَرِيَّ، حَدَّثنا حُسَيْنٌ، يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ المَرْوَرُوذِيَّ، حَدَّثنا شَيْبَانُ، عَن مَنْصُورٍ، عَن مُحَمَّدِ بن عَبدِ الرَّحمَنِ، عَن نَافِعٍ، عَن عَبدِ اللهِ بن عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ، فَهُمَا بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا عَن خِيَارٍ وَكَانَ عُمَرُ أَوِ ابْنُ عُمَرَ يُنَادِي: البَيْعُ صَفْقَةٌ، أَوْ خِيَارٌ. وَرُوِيَ، عَن مُطَرِّفِ بن طَرِيفٍ تَارَةً، عَن الشَّعْبِيِّ، عَن عُمَرَ وتَارَةً، عَن عَطَاءِ بن أَبِي رَبَاحٍ، عَن عُمَرَ رَضيَ الله عَنه: البَيْعُ صَفْقَةٌ أَوْ خِيَارٌ. وَكِلاَهُمَا مَعَ الأَوَّلِ ضَعِيفٌ؛ لاِنْقِطَاعِ ذَلِكَ فَإِنْ صَحَّ فَالمُرَادُ بِهِ، والله أَعلَم بَيْعُ شَرْطٍ فِيهِ قَطْعُ الخِيَارِ فَلاَ يَكُونُ لَهُمَا بَعْدَ الصَّفْقَةِ خِيَارٌ، وَبَيْعٌ لَمْ يُشْتَرَطْ فِيهِ قَطْعُ الخِيَارِ فَهُمَا بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَقَدْ ذَهَبَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى تَضْعِيفِ الأَثَرِ عَن عُمَرَ وَأنَّ البَيْعَ لاَ يَجُوزُ فِيهِ شَرْطُ قَطْعِ الخِيَارِ، وَأنَّ المُرَادَ بِبَيْعِ الخِيَارِ إِمَّا التَّخْيِيرُ بَعْدَ البَيْعِ، أَوْ بَيْعُ شَرْطٍ فِيهِ خِيَارُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فَلاَ يَنْقَطِعُ خِيَارُهُمَا بِالتَّفَرُّقِ؛ لِمَكَانِ الشَّرْطِ. وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ، والله أَعلَم التَّخْيِيرَ بَعْدَ البَيْعِ إِلاَّ أَنَّ نَافِعًا رُبَّمَا عَبَّرَ عَنْهُ بِبَيْعِ الخِيَارِ، وَرُبَّمَا فَسَّرَهُ. وَالَّذِي يُبَيِّنُ ذَلِكَ.٥/٢٧٢

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة عن الحاكم أبو أحمد الحافظ عن أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله المعدل بحلمب عن إبراهيم يعنى ابن سعيد الجوهرى

إذا تَبايَعَ الرَّجُلانِ فهُما بالخيارِ ما لَم يَتَفَرَّقا، أو يَكونُ بَيعُهُما عن خيارٍ" . وكانَ عُمَرُ أوِ ابنِ عُمَرَ يُنادِى: البَيعُ صَفقَةٌ أو خيارٌ (٢) . وروِىَ عن مُطَرِّفِ بنِ طَريفٍ تارَةً عن الشَّعبِىِّ عن عُمَرَ (٣) ، وتارَةً عن عَطاءِ ابنِ أبى رَباحٍ عن عُمَرَ - رضي الله عنه البَيعُ صَفقَةٌ أو خيارٌ (٤) . وكِلاهُما مَعَ الأوَّلِ ضعيفٌ لاِنقِطاعِ ذَلِكَ، فإِن صَحَّ فالمُرادُ به واللَّهُ أعلمُ بيعٌ شُرِطَ فيه قَطعُ الخيارِ، فلا يَكونُ لَهُما بعدَ الصَّفقَةِ خيارٌ، وبَيعٌ لَم يُشْتَرَطُ فيه قَطعُ الخيارِ،

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.