مسند الشهاب
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
هبة الله بن إبراهيم الخولاني عن علي بن الحسين بن بندار عن أبو عروبة الحراني عن محمد بن المثنى عن al-Khlyl bin 'Umar bin Ibrahim عن أبيه عن قتادة بن دعامة السدوسي عن أنس بن مالك الأنصاري
١٤٤١ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْخَوْلَانِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ بُنْدَارٍ، ثنا أَبُو عَرُوبَةَ الْحَرَّانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا الْخَلِيلُ بْنُ عُمَرَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَيْنِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى إِلَيْهِمَا ثَالِثًا، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ»