السنن الكبري للبيهقي

نسخ متطابقة النص · ٥ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الحسن بن محمد الطوسي عن محمد بن داسة البصري عن أبو داود السجستاني عن سعيد بن حفص الهذلي عن محمد بن سلمة عن أبو عبد الرحمن الصائغ عن جهم بن الجارود عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن أهدى عمر بن الخطاب رضي الله عنه نجيبا فأعطى بها ثلاثمائة دينار، فأتى

١٠٣٣٩- أَخبَرنا أَبو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن بَكْرٍ، حَدَّثنا أَبو دَاوُدَ، حَدَّثنا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن سَلَمَةَ، عَن أَبِي عَبدِ الرَّحِيمِ، عَن جَهْمِ بن الجَارُودِ، عَن سَالِمِ بن عَبدِ اللهِ، عَن أَبِيهِ، قَالَ: أَهْدَى عُمَرُ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه نَجِيبًا فَأُعْطَى بِهَا ثَلاَثَمائَةٍ دِينَارٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَهْدَيْتُ نَجِيبًا فَأُعْطِيتُ بِهَا ثَلاَثَمائَةٍ دِينَارٍ فَأَبِيعُهَا وَأَشْتَرِي بِثَمَنِهَا بُدْنًا؟ أَوْ قَالَ: بَدَنَةً ، الشَّكُّ مِنِّي قَالَ: لاَ انْحَرْهَا إِيَّاهَا. قَالَ أَبو دَاوُدَ: أَبو عَبدِ الرَّحِيمِ خَالِدُ بن يَزِيدَ خَالُ مُحَمَّدِ بن سَلَمَةَ رَوَى عَنْهُ حَجَّاجُ بن مُحَمَّدٍ. باب: لاَ يَأْكُلُ مِنْ كُلِّ هَدْيٍ كَانَ أَصْلُهُ وَاجِبًا عَلَيْهِ مِثْلَ فِدْيَةِ الأَذَى، وَالفَسَادِ وَجَزَاءِ الصَّيْدِ، وَالنذورِ، وَالمُتْعَةِ وَالقِرَانِ وَغَيْرِهَا. رَوَيْنَا فِيمَا مَضَى عَن عَطَاءٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: فِي الحَمَامَةِ شَاةٌ لاَ يُؤْكَلُ مِنْهَا يُتَصَدَّقُ بِهَا. وَرُوِّينَا عَنْهُ فِي الَّذِي يَطَأُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ الطَّوَافِ: انْحَرْ نَاقَةً سَمِينَةً فَأَطْعِمْهَا المَسَاكِينَ. وَرُوِّينَا عَن طَاوُوسٍ وَسَعِيدِ بن جُبَيْرٍ أَنَّهُمَا قَالاَ: لاَ يَأْكُلْ مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ، وَلاَ مِنَ الفِدْيَةِ.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الحسن بن محمد الطوسي عن محمد بن داسة البصري عن أبو داود السجستاني عن سعيد بن حفص الهذلي عن محمد بن سلمة عن أبو عبد الرحمن الصائغ عن جهم بن الجارود عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن أهدى عمر بن الخطاب رضي الله عنه نجيبا فأعطى بها ثلاثمائة دينار، فأتى

١٠٣٣٩- أَخبَرنا أَبو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن بَكْرٍ، حَدَّثنا أَبو دَاوُدَ، حَدَّثنا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن سَلَمَةَ، عَن أَبِي عَبدِ الرَّحِيمِ، عَن جَهْمِ بن الجَارُودِ، عَن سَالِمِ بن عَبدِ اللهِ، عَن أَبِيهِ، قَالَ: أَهْدَى عُمَرُ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه نَجِيبًا فَأُعْطَى بِهَا ثَلاَثَمائَةٍ دِينَارٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَهْدَيْتُ نَجِيبًا فَأُعْطِيتُ بِهَا ثَلاَثَمائَةٍ دِينَارٍ فَأَبِيعُهَا وَأَشْتَرِي بِثَمَنِهَا بُدْنًا؟ أَوْ قَالَ: بَدَنَةً ، الشَّكُّ مِنِّي قَالَ: لاَ انْحَرْهَا إِيَّاهَا. قَالَ أَبو دَاوُدَ: أَبو عَبدِ الرَّحِيمِ خَالِدُ بن يَزِيدَ خَالُ مُحَمَّدِ بن سَلَمَةَ رَوَى عَنْهُ حَجَّاجُ بن مُحَمَّدٍ.٥/٢٤١ - باب: لاَ يَأْكُلُ مِنْ كُلِّ هَدْيٍ كَانَ أَصْلُهُ وَاجِبًا عَلَيْهِ مِثْلَ فِدْيَةِ الأَذَى، وَالفَسَادِ وَجَزَاءِ الصَّيْدِ، وَالنذورِ، وَالمُتْعَةِ وَالقِرَانِ وَغَيْرِهَا. رَوَيْنَا فِيمَا مَضَى عَن عَطَاءٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: فِي الحَمَامَةِ شَاةٌ لاَ يُؤْكَلُ مِنْهَا يُتَصَدَّقُ بِهَا. وَرُوِّينَا عَنْهُ فِي الَّذِي يَطَأُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ الطَّوَافِ: انْحَرْ نَاقَةً سَمِينَةً فَأَطْعِمْهَا المَسَاكِينَ. وَرُوِّينَا عَن طَاوُوسٍ وَسَعِيدِ بن جُبَيْرٍ أَنَّهُمَا قَالاَ: لاَ يَأْكُلْ مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ، وَلاَ مِنَ الفِدْيَةِ.٥/٢٤٢

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الحسن بن محمد الطوسي عن محمد بن داسة البصري عن أبو داود السجستاني عن سعيد بن حفص الهذلي عن محمد بن سلمة عن أبو عبد الرحمن الصائغ عن جهم ابن الجارود عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن أهدى عمر بن الخطاب نجيبا فأعطى بها ثلاثمائة دينار، [فأتى النبى

أبو داودَ: أبو عبدِ الرَّحيمِ خالِدُ بنُ يَزيدَ خالُ محمدِ بنِ سلمةَ رَوَى عنه حَجَّاجُ بنُ محمدٍ. بابّ: لا يأكُلُ مِن كُلِّ هَدىٍ كان أصلُه واجِبًا عَلَيه، مِثلَ فِديَةِ الأذَى والفَسادِ وجَزاءِ الصَّيدِ والنُّذورِ والمُتعَةِ والقِرانِ وغَيِرها رُوِّينا فيما مَضَى عن عَطاءِ عن ابنِ عباسٍ أنَّه قال: فى الحَمامَةِ شاةٌ لا يُؤكَلُ مِنها، يُتَصدَّقُ بها (١) . ورُوِّينا عنه فى الَّذِى يَطأُ امرأتَه قَبلَ الطَّوافِ: انحَرْ ناقَةً سَمينَةً فأطعِمْها المَساكينَ (٢) . ورُوِّينا عن طاوُسٍ وسَعيدِ بنِ جُبَيرٍ أنَّهُما قالا: لا يأكُلُ مِن جَزاءِ الصَّيدِ ولا مِنَ الفِديَةِ (٣) .

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الحسن بن محمد الطوسي عن محمد بن داسة البصري عن أبو داود السجستاني عن سعيد بن حفص الهذلي عن محمد بن سلمة عن أبو عبد الرحمن الصائغ عن جهم بن الجارود عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن أهدى عمر بن الخطاب نجيبا (¬٢) فأعطي بها ثلاثمائة دينار، [فأتى

إنِّي أهدَيتُ نَجيبًا (¬٢) فأُعطيتُ بها ثَلاثَمِائَةِ دينارٍ] (¬٣) فأبيعُها وأشتَرِي بثَمَنِها بُدنًا، أو قال: بَدَنَةً؟ الشَّكُّ مِنِّي قال: "لا انحَرْها إيَّاها" (¬٤). قال أبو داودَ: أبو عبد الرَّحيمِ خالِدُ بن يَزيدَ خالُ محمدِ بنِ سلمةَ رَوَى عنه حَجَّاجُ بن محمدٍ. بابٌ: لا يأكُلُ مِن كُلِّ هَديٍ كان أصلُه واجِبًا عَلَيه، مِثلَ فِديَةِ الأذَى والفَسادِ وجَزاءِ الصَّيدِ والنُّذورِ والمُتعَةِ والقِرانِ وغَيِرها رُوِّينا فيما مَضَى عن عَطاءِ عن ابنِ عباسٍ أنَّه قال: في الحَمامَةِ شاةٌ لا يُؤكَلُ مِنها، يُتَصدَّقُ بها (¬١). ورُوِّينا عنه في الَّذِي يَطأُ امرأتَه قَبلَ الطَّوافِ: انحَرْ ناقَةً سَمينَةً فأطعِمْها المَساكينَ (¬٢). ورُوِّينا عن طاوُسٍ وسَعيدِ بنِ جُبَيرٍ أنَّهُما قالا: لا يأكُلُ مِن جَزاءِ الصَّيدِ ولا مِنَ الفِديَةِ (¬٣).

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الحسن بن محمد الطوسي عن محمد بن داسة البصري عن أبو داود السجستاني عن سعيد بن حفص الهذلي عن محمد بن سلمة عن أبو عبد الرحمن الصائغ عن جهم بن الجارود عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن أهدى عمر بن الخطاب ﵁ نجيبا فأعطى بها ثلاث مائة دينار، فأتى

١٠٢٤٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا النُّفَيْلِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ جَهْمِ بْنِ الْجَارُودِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَهْدَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ نَجِيبًا فَأُعْطَى بِهَا ثَلَاثَ مِائَةِ دِينَارٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَهْدَيْتُ نَجِيبًا فَأُعْطِيتُ بِهَا ثَلَاثَ مِائَةِ دِينَارٍ فَأَبِيعُهَا وَأَشْتَرِي بِثَمَنِهَا بُدْنًا؟ أَوْ قَالَ: بَدَنَةً أَوْ قَالَ: بَدَنَةً، الشَّكُّ مِنِّي قَالَ: " لَا وَلَكِنِ انْحَرْهَا إِيَّاهَا " قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَبُو عَبْدِ الرَّحِيمِ خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ خَالُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ رَوَى عَنْهُ حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ بَابٌ: لَا يَأْكُلُ مِنْ كُلِّ هَدْيٍ كَانَ أَصْلُهُ وَاجِبًا عَلَيْهِ مِثْلَ فِدْيَةِ الْأَذَى، وَالْفَسَادِ وَجَزَاءِ الصَّيْدِ، وَالنَّذْرِ، وَالْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ وَغَيْرِهَا رَوَيْنَا فِيمَا مَضَى عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: " فِي الْحَمَامَةِ شَاةٌ لَا يُؤْكَلُ مِنْهَا يُتَصَدَّقُ بِهَا "، وَرُوِّينَا عَنْهُ فِي الَّذِي يَطَأُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ الطَّوَافِ: " انْحَرْ نَاقَةً سَمِينَةً فَأَطْعِمْهَا الْمَسَاكِينَ ⦗٣٩٧⦘ وَرُوِّينَا عَنْ طَاوُسٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُمَا قَالَا: " لَا يَأْكُلْ مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ، وَلَا مِنَ الْفِدْيَةِ "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.