مسند الشهاب
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن أبي سعيد
٤٣٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، أبنا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ، أبنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذٍ، أبنا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ حَرْبٍ، أبنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ الْغَسَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَكِيمُ بْنُ عُمَيْرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ فُتِحَ لَهُ بَابٌ مِنَ الْخَيْرِ فَلْيَنْتَهِزْهُ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَتَى يُغْلَقُ عَنْهُ»