السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٠٢٣٧- وَأَخبَرنا أَبو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بن الحَسَنِ بن فُورَكَ، أَخبَرنا عَبدُ اللهِ بن جَعْفَرٍ، حَدَّثنا يُونُسُ بن حَبِيبٍ، حَدَّثنا أَبو دَاوُدَ، حَدَّثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَن صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ لأَزْوَاجِهِ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ: إِنَّمَا هِيَ هَذِهِ ثُمَّ ظُهُور الحصرِ قَالَ: فَكُنَّ كُلُّهُنَّ يُسَافِرْنَ إِلاَّ زَيْنَبَ وَسَوْدَةَ فَإِنَّهُمَا قَالَتَا: لاَ تُحَرِّكُنَا دَابَّةٌ بَعْدَ مَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ.
تَابَعَهُ صَالِحُ بن كَيْسَانَ، عَن صَالِحِ بن نَبْهَانَ.
وَروينَاهُ فِي أَوَّلِ الكِتَابِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَمَنَعَ عُمَرُ بن الخَطَّابِ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ الحَجَّ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: إِنَّمَا هِيَ هَذِهِ الحجَّةُ، ثُمَّ ظُهُور الحصرِ.
قَالَ
الشَّيْخُ: قَدْ روينَا فِي أَوَّلِ كِتَابِ الحَجِّ فِي بَابِ حَجِّ النِّسَاءِ، عَن عُمَرَ أَنَّهُ أَذِنَ لَهُنَّ فِي الحَجِّ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا وَبَعَثَ مَعَهُنَّ عُثمَانَ بن عَفَّانَ، وَعَبدَ الرَّحمَنِ بن عَوْفٍ، وَفِيهِ وَفِي حَجِّ سَائِرِ النِّسَاءِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ المُرَادَ بِقَوْلِهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: هَذِهِ ثُمَّ ظُهُور الحصرِ أَنْ لاَ يَجِب الحَجُّ إِلاَّ مَرَّةً، أَوِ اخْتَارَ لَهُنَّ تَرْكَ السَّفَرِ بَعْدَ أَدَاءِ الوَاجِبِ.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٠٢٣٧- وَأَخبَرنا أَبو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بن الحَسَنِ بن فُورَكَ، أَخبَرنا عَبدُ اللهِ بن جَعْفَرٍ، حَدَّثنا يُونُسُ بن حَبِيبٍ، حَدَّثنا أَبو دَاوُدَ، حَدَّثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَن صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ لأَزْوَاجِهِ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ: إِنَّمَا هِيَ هَذِهِ ثُمَّ ظُهُور الحصرِ قَالَ: فَكُنَّ كُلُّهُنَّ يُسَافِرْنَ إِلاَّ زَيْنَبَ وَسَوْدَةَ فَإِنَّهُمَا قَالَتَا: لاَ تُحَرِّكُنَا دَابَّةٌ بَعْدَ مَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ.
تَابَعَهُ صَالِحُ بن كَيْسَانَ، عَن صَالِحِ بن نَبْهَانَ.
وَروينَاهُ فِي أَوَّلِ الكِتَابِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَمَنَعَ عُمَرُ بن الخَطَّابِ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ الحَجَّ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: إِنَّمَا هِيَ هَذِهِ الحجَّةُ، ثُمَّ ظُهُور الحصرِ.
قَالَ
الشَّيْخُ: قَدْ روينَا فِي أَوَّلِ كِتَابِ الحَجِّ فِي بَابِ حَجِّ النِّسَاءِ، عَن عُمَرَ أَنَّهُ أَذِنَ لَهُنَّ فِي الحَجِّ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا وَبَعَثَ مَعَهُنَّ عُثمَانَ بن عَفَّانَ، وَعَبدَ الرَّحمَنِ بن عَوْفٍ، وَفِيهِ وَفِي حَجِّ سَائِرِ النِّسَاءِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ المُرَادَ بِقَوْلِهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: هَذِهِ ثُمَّ ظُهُور الحصرِ أَنْ لاَ يَجِب الحَجُّ إِلاَّ مَرَّةً، أَوِ اخْتَارَ لَهُنَّ تَرْكَ السَّفَرِ بَعْدَ أَدَاءِ الوَاجِبِ.٥/٢٢٨
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
من حديث أبى واقد الليثى عن الشافعى رحمه الله: ومنع عمر بن الخطاب أزواج النبى
الشيخُ: قَد رُوِّينا في أوَّلِ كِتابِ الحَجِّ في بابِ حَجِّ النِّساءِ عن عُمَرَ، أنَّه
أذِنَ لَهُنَّ في الحَجِّ في آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّها، وبَعَثَ مَعَهُنَّ عثمانَ بنَ
عَفّانَ وعَبدَ الرَّحمَنِ بنَ عَوفٍ (٢) ، وفيه وفِى حَجِّ سائرِ النِّساءِ دَليلٌ على أنَّ
المُرادَ بقَولِه - صلى الله عليه وسلم "هذه ثُمَّ ظُهورَ الحُصُرِ" . أنْ لا يَجِبَ الحَجُّ إلَّا مَرَّةً، أوِ اختارَ
لَهُنَّ تَركَ السَّفَرِ بعدَ أداءِ الواجِبِ.
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٠١٤٣ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكٍ , أنا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ , ثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ , ثنا أَبُو دَاوُدَ , ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ , عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَزْوَاجِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: "§إِنَّمَا هِيَ هَذِهِ ثُمَّ ظُهُورُ الْحَصْرِ" قَالَ: - [٣٧٣] - فَكَانَ كُلُّهُنَّ يُسَافِرْنَ إِلَّا زَيْنَبَ وَسَوْدَةَ فَإِنَّهُمَا قَالَتَا: لَا تُحَرِّكُنَا دَابَّةٌ بَعْدَمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , تَابَعَهُ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ , عَنْ صَالِحِ بْنِ نَبْهَانَ , وَرَوَيْنَاهُ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَمَنَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَّ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِنَّمَا هِيَ هَذِهِ الْحِجَّةُ , ثُمَّ ظُهُورُ الْحَصْرِ" , قَالَ
الشَّيْخُ: قَدْ رَوَيْنَا فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْحَجِّ فِي بَابُ حَجِّ النِّسَاءِ , عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أَذِنَ لَهُنَّ فِي الْحَجِّ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا وَبَعَثَ مَعَهُنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ , وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ , وَفِيهِ وَفِي حَجِّ سَائِرِ النِّسَاءِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "هَذِهِ ثُمَّ ظُهُورُ الْحَصْرِ" أَنْ لَا يَجِبُ الْحَجُّ إِلَّا مَرَّةً , وَاخْتَارَ لَهُنَّ تَرْكَ السَّفَرِ بَعْدَ أَدَاءِ الْوَاجِبِ
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
من حديث أبي واقد الليثي عن الشافعي ﵀: ومنع عمر بن الخطاب أزواج
الشيخُ: قَد رُوِّينا في أوَّلِ كِتابِ الحَجِّ في بابِ حَجِّ النِّساءِ عن عُمَرَ، أنَّه أذِنَ لَهُنَّ في الحَجِّ في آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّها، وبَعَثَ مَعَهُنَّ عثمانَ بنَ عَفّانَ وعَبدَ الرَّحمَنِ بنَ عَوفٍ (¬٢)، وفيه وفِي حَجِّ سائرِ النِّساءِ دَليلٌ على أنَّ المُرادَ بقَولِه ﷺ: "هذه ثُمَّ ظُهورَ الحُصُرِ". أنْ لا يَجِبَ الحَجُّ إلَّا مَرَّةً، أوِ اختارَ لَهُنَّ تَركَ السَّفَرِ بعدَ أداءِ الواجِبِ.
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٠١٤٣ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكٍ، أنا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَزْوَاجِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: " إِنَّمَا هِيَ هَذِهِ ثُمَّ ظُهُورُ الْحَصْرِ " قَالَ: ⦗٣٧٣⦘ فَكَانَ كُلُّهُنَّ يُسَافِرْنَ إِلَّا زَيْنَبَ وَسَوْدَةَ فَإِنَّهُمَا قَالَتَا: لَا تُحَرِّكُنَا دَابَّةٌ بَعْدَمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، تَابَعَهُ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ نَبْهَانَ، وَرَوَيْنَاهُ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ. قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: وَمَنَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ الْحَجَّ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: " إِنَّمَا هِيَ هَذِهِ الْحِجَّةُ، ثُمَّ ظُهُورُ الْحَصْرِ "، قَالَ
الشَّيْخُ: قَدْ رَوَيْنَا فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْحَجِّ فِي بَابُ حَجِّ النِّسَاءِ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أَذِنَ لَهُنَّ فِي الْحَجِّ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا وَبَعَثَ مَعَهُنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، وَفِيهِ وَفِي حَجِّ سَائِرِ النِّسَاءِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ ﷺ: " هَذِهِ ثُمَّ ظُهُورُ الْحَصْرِ " أَنْ لَا يَجِبُ الْحَجُّ إِلَّا مَرَّةً، وَاخْتَارَ لَهُنَّ تَرْكَ السَّفَرِ بَعْدَ أَدَاءِ الْوَاجِبِ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.