معرفة السنن والآثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو عبد الله
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلَا يُكَارِهَا بِالثُّلُثِ وَلَا بِالرُّبُعِ، وَلَا بِطَعَامٍ مُسَمًّى». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ١٢١٤٧ - وَقَوْلُهُ: «وَلَا طَعَامٍ مُسَمًّى»: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْ ⦗٣٤٧⦘ تِلْكِ الْأَرْضِ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ مَا كَانُوا يَشْتَرِطُونَهُ مِمَّا عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ، وَهُوَ الْأَنْهَارُ وَإِقْبَالُ الْجَدَاوِلِ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ،