إلَّا الإذخِرَ، إلَّا الإذخِرَ" (١) . كَذا قال الوَليدُ بنُ مَزْيَدٍ، عن الأوزاعِىِّ. ورَواه الوَليدُ بنُ مُسلِمٍ عن الأوزاعِىِّ فقالَ فى الحَديثِ: "فلا يُنَفَّرُ صيدُها، ولا يُختَلَى شوكُها، ولا تَحِلُّ ساقِطَتُها إلَّا لِمُنشِدٍ" (٢) . وفِى رِوايَةٍ أُخرَى عنه: "لا يُعضَدُ شَجَرُها، ولا يُنَفَّرُ صَيدُها، ولا تَحِلُّ لُقَطَتُها إلَّا لِمُنشِدٍ" (٣) . وَرَواه شَيبانُ عن يَحيَى فقالَ فى الحَديثِ: "لا يُخبَطُ شَوكُها، ولا يُعضَدُ شَجَرُها، ولا يَتَقِطُ ساقِطَتَها إلَّا مُنشِدٌ" (٤) . وكُلُّ ذَلِكَ يَرِدُ فى مَواضِعِه مِنَ الكِتابِ إن شاءَ اللَّهُ. ٠٠٤١ ١ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، حدثنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا سعيدٌ، عن مَطَرٍ، عن عَطاءٍ، عن عُبَيدِ ابنِ عُمَيرٍ، أن عُمَرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه كان يَخطُبُ النّاسَ بمِنًى، فرأى رَجُلًا على جَبَلٍ يَعضِدُ شَجَرًا، فدَعاه فقالَ: أما عَلِمتَ أن مَكَةَ لا يُعضَدُ شَجَرُها ولا يُختَلَى خَلاها؟ قال: بَلَى، ولَكِنَى حَمَلَنِى على ذَلِكَ بَعيرٌ لِى نِضوٌ (٥) . قال: فحَمَلَه على بَعيرٍ، وقالَ له: لا تَعُدْ. ولَم يَجعَلْ عَلَيه شَيئًا (١) . أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ قال: قال الشّافِعِىُّ: مَن قَطَعَ مِن شَجَرِ الحَرَمِ شَيئا جَزاه، حَلالًا كان أو مُحرِمًا؛ فى الشَّجَرَةِ الصَّغيرَةِ شاةٌ، وفِى الكَبيرَةِ بَقَرَةٌ. يُروَى هذا عن ابنِ الزُّبَيرِ وعَطاءٍ (٢) . وبِهَذا الِإسنادِ قال فى الإملاءِ: والفِديَةُ فى مُتَقَذَمِ الخَبَرِ عن ابنِ الزُّبَيرِ وعَطاءٍ مُجتَمِعَةٌ فى أن فى الدَّوحَةِ بَقَرَةً والدّوحَةُ: الشَّجَرَةُ العَظيمَةُ. وقالَ عَطاءٌ: فى الشَّجَرَةِ دونَها شاةٌ. قال الشّافِعِىُّ: فالقياسُ لَولا (٣) ما وصَفَتُ فيه أنَّه يَفديه مَن أصابَه بقيمَتِهِ (٤) . قال الشيخُ: رُوِّينا عن ابنِ جُرَيجٍ عن عَطاءٍ فى الرَّجُلِ يَقطَعُ مِن شَجَرِ الحَرَمِ قال: فى القَضيبِ دِرهَمٌ، وفِى الدَّوحَةِ بَقَرَةٌ (٥) .