معرفة السنن والآثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:أبو عبد الله عن أبو العباس عن الحسن بن علي العامري عن يحيى بن آدم الأموي عن ابن أبي يحيى، فذكره
الإسناد 2:الشافعي في الإملاء
الشَّافِعِيُّ: وَلَا يَجُوزُ إِمَامَةُ الْمَرْأَةِ الرِّجَالَ لِمَا قَصُرَ فِيهِنَّ عَنِ الرِّجَالِ، وَلَمَّا كَانَ فِي سُنَّةِ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ الْإِسْلَامُ أَنْ تَكُونَ مُتَأَخِّرَةً خَلْفَ الرِّجَالِ، لَمْ يَجُزْ أَنْ تَكُونَ مُتَقَدِّمَةً بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي هَذَا