معرفة السنن والآثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو سعيد عن أبو العباس عن الربيع
الشَّافِعِيُّ: «فِيمَنْ صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ شَيْئًا مِنَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ خَرَجَ الْمَأْمُومُ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ بِغَيْرِ قَطْعٍ مِنَ الْإِمَامِ لِلصَّلَاةِ، فَلَا عُذْرَ لِلْمَأْمُومِ كَرِهْتُ ذَلِكَ لَهُ» ٥٨٧٧ - فَإِنْ بَنَى عَلَى صَلَاةٍ لِنَفْسِهِ مُنْفَرِدًا لَمْ يَبْنِ إِلَى أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ مِنْ قِبَلِ أَنَّ الرَّجُلَ خَرَجَ مِنْ صَلَاةِ مُعَاذٍ بَعْدَمَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ مَعَهُ، فَصَلَّى لِنَفْسِهِ، فَلَمْ يَعْلَمِ النَّبِيُّ ﷺ أَمَرَهُ بِإِعَادَةٍ وَقَدْ مَضَى هَذَا الْحَدِيثُ بِرِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ