هَذَا، لِأَنَّ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ لَيْسَ لَهُ رَاوٍ غَيْرُ ابْنِهِ، وَلَا لِجَابِرِ بْنِ يَزِيدَ رَاوٍ غَيْرُ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، وَيَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، لَمْ يَحْتَجَّ بِهِ بَعْضُ الْحُفَّاظِ، وَكَانَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ يُوثِّقُونَهُ، ٤٣١٤ - وَهَذَا الْحَدِيثُ لَهُ شَوَاهِدُ مِنْهَا حَدِيثُ مِحْجَنٍ ٤٣١٥ - وَمِنْهَا مَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كَيْفَ أَنْتَ، إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا»، أَوْ قَالَ: «يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا» قَالَ: قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: «صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ مَعَهُمْ، فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ» ⦗٢١٥⦘، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ ٤٣١٦ - وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، وَقَالَ فِيهِ: «فَإِنْ أَدْرَكَتْكَ مَعَهُمْ فَصَلِّ، وَلَا تَقُلْ إِنِّيَ قَدْ صَلَّيْتُ، فَلَا أُصَلِّي»، ٤٣١٧ - وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ: «وَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ نَافِلَةً» ٤٣١٨ - وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي نَعَامَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ فِيهِ: «ثُمَّ إِنْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلِّ مَعَهُمْ، فَإِنَّهَا زِيَادَةُ خَيْرٍ» ٤٣١٩ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ تَأْخِيرَهَا عَنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ، ثُمَّ قَدْ تُدْرِكُهُ إِقَامَةُ الصَّلَاةِ فِي آخِرِ الْوَقْتِ أَوْ بَعْدَهُ، وَلَمْ يُفَرَّقْ فِي الْإِعَادَةِ بَيْنَ أَنْ يُقِيمُوا لَهَا قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ أَوْ بَعْدَهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ٤٣٢٠ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ نُوحِ بْنِ صَعْصَعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ ⦗٢١٦⦘: جِئْتُ، وَالنَّبِيُّ ﷺ فِي الصَّلَاةِ، فَجَلَسْتُ، فَذَكَرَ قِصَّةً، وَقَالَ فِيهَا: فَقَالَ: «إِذَا جِئْتَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَوَجَدْتَ النَّاسَ، فَصَلِّ مَعَهُمْ، وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ، تَكُنْ لَكَ نَافِلَةً، وَهَذِهِ مَكْتُوبَةً» أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ نُوحِ بْنِ صَعْصَعَةَ، فَذَكَرَهُ. ٤٣٢١ - وَهَذَا يُوَافِقُ حَدِيثَ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ فِي إِعَادَةِ الصَّلَاةِ، وَيُخَالِفُهُ فِي الْمَكْتُوبَةِ مِنْهُمَا، وَحَدِيثُ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ أَشْهُرُ، وَمَعَهُ حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ مِنَ الْوَجْهِ الَّذِي بَيَّنَّا، ٤٣٢٢ - وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْجُمُعَةِ، وَسُنَنِ حَرْمَلَةَ، عَلَى أَنَّ صَلَاتَهُ مَعَ الْجَمَاعَةِ نَافِلَةٌ لَهُ، ٤٣٢٣ - وَاحْتَجَّ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ، بِحَدِيثِ هُشَيْمٍ، وَكَأَنَّهُ عَرَفَ صِحَّةَ إِسْنَادِهِ، فَذَهَبَ إِلَيْهِ ٤٣٢٤ - وَقَالَ فِيمَا أَلْزَمَ مَالِكًا: قَدْ رَوَى مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُمَا «أَمَرَا مَنْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ، أَنْ يَعُودَ لِصَلَاتِهِ مَعَ الْإِمَامِ» وَقَالَ السَّائِلُ: أَيُّهُمَا أَجْعَلُ صَلَاتِي؟ فَقَالَ: «أَوَذَلِكَ إِلَيْكَ؟ إِنَّمَا ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ» ⦗٢١٧⦘