سَبْعَ مَرَّاتٍ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، لَا يَشُكُّ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ فِي صِحَّتِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، ١٧٢٤ - وَأَخْرَجَاهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، وَأَبِي صَالِحٍ، وَأَبِي رَزِينٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، إِلَّا أَنَّ فِيَ حَدِيثِ أَبِي صَالِحٍ، وَأَبِي رَزِينٍ زِيَادَةً، وَهِيَ قَوْلُهُ: «فَلْيُرِقْهُ»، ١٧٢٥ - وَفِي حَدِيثِ هَمَّامٍ: «طُهْرُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ»، ١٧٢٦ - وَفِي رِوَايَةٍ: «طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ». ١٧٢٧ - وَفِي هَذَا اللَّفْظِ، ثُمَّ فِي قَوْلِهِ: «فَلْيُرِقْهُ» دَلَالَةٌ عَلَى نَجَاسَةِ سُؤْرِهِ ١٧٢٨ - وَرَوَاهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبَى الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «فِي الْكَلْبِ يَلِغُ فِي الْإِنَاءِ، أَنَّهُ يَغْسِلُهُ ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ سَبْعًا» ١٧٢٩ - وَهَذَا ضَعِيفٌ بِمَرَّةٍ، عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ ⦗٥٧⦘ ١٧٣٠ - قَالَهُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ الْحَافِظِ