(¬١) الإمام أحمد: وهذا فيمن ركبها من غير حاجة إلى سير أو إعلام الناس من كلامه ما يحتاج إلى إعلامه، ولم يكن هناك منبر يصعد. (٧٦) السادس والسبعون من شعب الإيمان "وهو باب في الإصلاح بين الناس" إذا (¬١) مرجوا وفسدت ذات بينهم إما لدم أريق فيهم، وإما لمال خطير أصيب لبعضهم، وإما لتنافس وقع بينهم أو غير ذلك من الأسباب التي تفسد الأخوة وتقطع المودة قال الله تعالى: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾ (¬٢) وقال: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ (¬٣) أي (¬٤) بين كل اثنين منكم، ومن قرأ بين إخوتكم، فالمعنى بين جماعتهم إذا فسد ما بينهم، وقال: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ (¬٥) وقال: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾ (¬٦) وأباح رسول الله ﷺ لمن تحمل حمالة في إصلاح ذات بين أن يأخذ من الصدقات ما يستغني به على قضاء دينه وإن لم يكن فقيرا، وذلك راجع إلى الترغيب في الإصلاح، وتخفيف الأمر على القائمين به فيكون تخفيفه عليهم مبعثة له على الدخول فيه.