السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الشّافِعِيُّ رَحِمَه اللَّهُ: أمّا سُبْعُه (٦) الَّذِي طافَ لمقدَمِه فعَلَى قَدَمَيه؛ لأنَّ جابِرًا المَحكِيُّ عنه فيه أنَّه رَمَلَ ثَلاثَةَ أشواطٍ ومَشَى أربَعَةً، فلا يَجوزُ أن يَكونَ جابِرٌ يَحكِي عنه الطَّوافَ ماشيًا وراكِبًا في سُبُعٍ (٧) واحِدٍ، وقَد حَفِظَ أن سُبعَه (٨) الَّذِى رَكِبَ فيه في طَوافِه يَومَ النَّحرِ (٩) . وذَكَرَ الحديثَ
المُرسَلَ الَّذِى:
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو عاصم عن معروف , وزاد فيه
الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: " أَمَّا شُعْبَةُ الَّذِي طَافَ لِمَقْدِمِهِ فَعَلَى قَدَمَيْهِ؛ لِأَنَّ جَابِرًا الْمَحْكِيُّ عَنْهُ فِيهِ أَنَّهُ رَمَلَ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ , وَمَشَى أَرْبَعَةً فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ جَابِرٌ يُحْكَى عَنْهُ الطَّوَافُ مَاشِيًا وَرَاكِبًا فِي سَبْعٍ وَاحِدٍ , وَقَدْ حُفِظَ أَنَّ سَبْعَهُ الَّذِي رَكِبَ فِيهِ فِي طَوَافِهِ يَوْمَ النَّحْرِ
وَذَكَرَ الْحَدِيثَ الْمُرْسَلَ الَّذِي:
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الشّافِعِيُّ ﵀: أمّا سُبْعُه (¬٦) الَّذِي طافَ لمقدَمِه فعَلَى قَدَمَيه؛ لأنَّ جابِرًا المَحكِيُّ عنه فيه أنَّه رَمَلَ ثَلاثَةَ أشواطٍ ومَشَى أربَعَةً، فلا يَجوزُ أن يَكونَ جابِرٌ يَحكِي عنه الطَّوافَ ماشيًا وراكِبًا في سُبُعٍ (¬٧) واحِدٍ، وقَد حَفِظَ أن سُبعَه (¬٨) الَّذِى رَكِبَ فيه في طَوافِه يَومَ النَّحرِ (¬٩). وذَكَرَ الحديثَ
المُرسَلَ الَّذِى:
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الشَّافِعِيُّ ﵀: " أَمَّا شُعْبَةُ الَّذِي طَافَ لِمَقْدِمِهِ فَعَلَى قَدَمَيْهِ؛ لِأَنَّ جَابِرًا الْمَحْكِيُّ عَنْهُ فِيهِ أَنَّهُ رَمَلَ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ، وَمَشَى أَرْبَعَةً فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ جَابِرٌ يُحْكَى عَنْهُ الطَّوَافُ مَاشِيًا وَرَاكِبًا فِي سَبْعٍ وَاحِدٍ، وَقَدْ حُفِظَ أَنَّ سَبْعَهُ الَّذِي رَكِبَ فِيهِ فِي طَوَافِهِ يَوْمَ النَّحْرِ
وَذَكَرَ الْحَدِيثَ الْمُرْسَلَ الَّذِي:
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.