٧٥٨٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أنا أَبُو حَامِدِ بْنُ بِلَالٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ، نا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ قَطَنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ كَمَا مَضَى فِي بَابِ الزَّكَاةِ، وَرُوِّينَا فِي بَابِ الزَّكَاةِ مَا رُوِيَ مِنْ قَوْلِهِ: "الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَإِنَّهَا عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ" ، وَقَوْلُهُ: "أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ" ، وَفِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ: أَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ الرَّحِمَ وَإِنْ أَدْبَرَتْ، - [٣٣٤] - وَحَدِيثُ صَدَقَةِ أَبِي طَلْحَةَ، وَحَدِيثُ إِعْتَاقِ مَيْمُونَةَ، وَحَدِيثُ زَيْنَبَ امْرَأَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يَتَّصِلُ بِصِلَةِ الرَّحِمِ، وَحِفْظِ الْقَرَابَةِ