شعب الإيمان - ت زغلول

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
شعب الإيمان
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٦١٢٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ وَرَّادٍ قَالَ: كَتَبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ إِلَى مُعَاوِيَةَ وَزَعَمَ وَرَّادٌ أَنَّهُ كَتَبَهُ بِيَدِهِ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ §اللهَ حَرَّمَ ثَلَاثًا: عُقُوقَ الْوَالِدَاتِ وَوَأْدَ الْبَنَاتِ وَلَا وَهَاتِ، وَنَهَى عَنْ ثَلَاثٍ: قِيلَ وَقَالَ: وَإِضَاعَةِ الْمَالِ وَإِلْحَافِ السُّؤَالِ" أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ. - [٤٩٠] - وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الْفَزَارِيُّ عَنِ ابْنِ سُوقَةَ قَالَ: فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ سُئِلَ عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ قَالَ: هُوَ الرَّجُلُ يَرْزُقْهُ اللهُ الرِّزْقَ، فَيَجْعَلُهُ فِي حَرَامٍ حَرَّمَهُ عَلَيْهِ، وَهَذَا مِنْ جُمْلَةِ إِضَاعَةِ الْمَالِ وَيَدْخُلُ فِيهَا مَا تَقَدَّمَ ذَكَرْنَاهُ

شعب الإيمان - ت زغلول
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

قال: إن الله حرم ثلاثا عقوق الوالدات ووأد البنات ولا وهات ونهى عن ثلاث قيل: وقال: وإضاعة المال وإلحاف السؤال أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن محمد بن سوقة ورواه أبو داود الفزاري عن ابن سوقة قال: فأخبرني عبد الملك بن سعيد بن جبير أن سعيد بن جبير سئل عن إضاعة المال قال: هو الرجل يرزقه الله الرزق فيجعله في حرام حرمه عليه وهذا من جملة إضاعة المال ويدخل فيها ما تقدم ذكرناه.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.