السنن الكبري للبيهقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يديها عند الإحرام بشىء من الحناء، ولا تحرم وهى عفا

الشَّافِعِىُّ: وكَذَلِكَ أُحِبُّ لَها (٣) . قال الشيخُ: وقَد رُوِىَ عن موسَى بنِ عُبَيدَةَ قال: أخبرَنِي عبدُ اللَّهِ بنُ دينارٍ، عن ابنِ عُمَرَ أنَّه كان يقولُ: مِن السُّنَّةِ أن تَدْلُكَ المَرأةُ بشَىءٍ مِن حِناءٍ عَشيَّةَ الإِحرامِ، وتُغَلِّفَ رأسَها بغِسلَةٍ لَيسَ فيها طيبٌ، ولا تُحرِمَ عُطُلًا (٤) . ولَيس ذَلِكَ بمَحفوظٍ. قَد رُوِّينا عن طاوُسٍ أنَّه قال: أفاضَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - في نِسائِه لَيلًا (٥) . ورُوِىَ ذَلِكَ بإِسنادٍ غَيرِ قَوِىٍّ عن عائشةَ - رضي الله عنها

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.