السنن الكبري للبيهقي

نسخ متطابقة النص · ٤ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
سفيان عن حدثنى ابن جريج عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي

لا يَصومُها إلَّا وهو مُحرِمٌ (٤) . حَديثُ ابنِ عُمَرَ وعائشَةَ مَوصولٌ، وقَد قالا في رِوايَةِ عبدِ اللَّهِ بنِ عيسَى عن الزُّهرِىِّ ما يَدُلُّ على الرُّخصَةِ، والرُّخصَةُ تكونُ بعدَ النَّهىِ على الجُملَةِ، وحَديثُ محمدِ بنِ عليٍّ عن علىٍّ مُنقَطِعٌ، واللَّهُ أعلَمُ.

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:أبو بكر محمد بن إبراهيم الأصبهاني الحافظ عن أحمد بن عمرو العراقي عن سفيان بن محمد الجوهري عن 'Ali bin al-Hasan bin Abi 'Isa عن عبد الله بن الوليد عن سفيان عن جعفر عن أبيه عن علي بن أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، عن يصوم بعد أيام التشريق إذا فاته الصوم عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن يصوم أيام التشريق إذا فاته الصوم
الإسناد 2:سفيان عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر عن لا يصومها إلا وهو محرم. حديث ابن عمر وعائشة موصول عن في رواية عبد الله بن عيسى عن الزهري ما يدل على الرخصة , والرخصة تكون بعد النهي على الجملة , وحديث محمد بن علي عن علي منقطع والله أعلم
الإسناد 3:سفيان عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر عن في رواية عبد الله بن عيسى عن الزهري ما يدل على الرخصة , والرخصة تكون بعد النهي على الجملة , وحديث محمد بن علي عن علي منقطع والله أعلمليس من الرواة: قد

٨٩٠٢ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَصْبَهَانِيُّ الْحَافِظُ , أنبأ أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ , ثنا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ , ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الدَّارَابَجِرْدِيُّ , ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ , عَنْ سُفْيَانَ , قَالَ: حدَّثَنِي جَعْفَرٌ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: §يَصُومُ بَعْدَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ إِذَا فَاتَهُ الصَّوْمُ وَعَنْ سُفْيَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: يَصُومُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ إِذَا فَاتَهُ الصَّوْمُ. وَعَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَصُومُهَا إِلَّا وَهُوَ مُحرِمٌ. حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَما مَوْصُولٌ , وَقَدْ قَالَا فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ مَا يَدُلُّ عَلَى الرُّخْصَةِ , وَالرُّخْصَةُ تَكُونُ بَعْدَ النَّهْيِ عَلَى الْجُمْلَةِ , وَحَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ مُنْقَطِعٌ وَاللهُ أَعْلَمُ

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
سفيان عن حدثنى ابن جريج عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي

لا يَصومُها إلَّا وهو مُحرِمٌ (¬٤). حَديثُ ابنِ عُمَرَ وعائشَةَ مَوصولٌ، وقَد قالا في رِوايَةِ عبدِ اللَّهِ بنِ عيسَى عن الزُّهرِىِّ ما يَدُلُّ على الرُّخصَةِ، والرُّخصَةُ تكونُ بعدَ النَّهىِ على الجُملَةِ، وحَديثُ محمدِ بنِ عليٍّ عن علىٍّ مُنقَطِعٌ، واللَّهُ أعلَمُ.

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:أبو بكر محمد بن إبراهيم الأصبهاني الحافظ عن أحمد بن عمرو العراقي عن سفيان بن محمد الجوهري عن 'Ali bin al-Hasan bin Abi 'Isa عن عبد الله بن الوليد عن سفيان عن جعفر عن أبيه عن علي بن أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، عن يصوم بعد أيام التشريق إذا فاته الصوم عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن يصوم أيام التشريق إذا فاته الصوم
الإسناد 2:سفيان عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر عن لا يصومها إلا وهو محرم. حديث ابن عمر وعائشة موصول عن في رواية عبد الله بن عيسى عن الزهري ما يدل على الرخصة
الإسناد 3:سفيان عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر عن في رواية عبد الله بن عيسى عن الزهري ما يدل على الرخصةليس من الرواة: قد

٨٩٠٢ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَصْبَهَانِيُّ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الدَّارَابَجِرْدِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حدَّثَنِي جَعْفَرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ قَالَ: يَصُومُ بَعْدَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ إِذَا فَاتَهُ الصَّوْمُ وَعَنْ سُفْيَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: يَصُومُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ إِذَا فَاتَهُ الصَّوْمُ. وَعَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَصُومُهَا إِلَّا وَهُوَ مُحرِمٌ. حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ ﵄ مَوْصُولٌ، وَقَدْ قَالَا فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ مَا يَدُلُّ عَلَى الرُّخْصَةِ، وَالرُّخْصَةُ تَكُونُ بَعْدَ النَّهْيِ عَلَى الْجُمْلَةِ، وَحَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ مُنْقَطِعٌ وَاللهُ أَعْلَمُ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.