السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٨٠٩٩- قَالَ: وَحَدَّثنا حَمَّادُ بن سَلَمَةَ، عَن عَمَّارِ بن أَبِي عَمَّارٍ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ مِثْلَهُ، قَالَ الرِّيَاحِيُّ فِي رِوَايَتِهِ وَزَادَ فِيهِ: وَكَانَ المُؤَذِّنُونَ يُؤَذِّنُونَ إِذَا بَزَغَ الفَجْرُ.
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ غَيْرُهُ عَن حَمَّادٍ.
وَهَذَا إِنْ صَحَّ فَهُوَ مَحْمُولٌ عِنْدَ عَوَامِّ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى أَنَّهُ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ عَلِمَ أَنَّ المُنَادِيَ كَانَ يُنَادِي قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ بِحَيْثُ يَقَعُ شُرْبُهُ قُبَيْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ، وَقَوْلُ الرَّاوِي: وَكَانَ المُؤَذِّنُونَ يُؤَذِّنُونَ إِذَا بَزَغَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ خَبَرًا مُنْقَطِعًا مِمَّنْ دُونَ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ يَكُونُ خَبَرًا، عَن الأَذَانِ الثَّانِي، وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ خَبَرًا، عَن النِّدَاءِ الأَوَّلِ لِيَكُونَ مُوَافِقًا لِمَا.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٨٠٩٩- قَالَ: وَحَدَّثنا حَمَّادُ بن سَلَمَةَ، عَن عَمَّارِ بن أَبِي عَمَّارٍ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ مِثْلَهُ، قَالَ الرِّيَاحِيُّ فِي رِوَايَتِهِ وَزَادَ فِيهِ: وَكَانَ المُؤَذِّنُونَ يُؤَذِّنُونَ إِذَا بَزَغَ الفَجْرُ.
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ غَيْرُهُ عَن حَمَّادٍ.
وَهَذَا إِنْ صَحَّ فَهُوَ مَحْمُولٌ عِنْدَ عَوَامِّ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى أَنَّهُ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ عَلِمَ أَنَّ المُنَادِيَ كَانَ يُنَادِي قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ بِحَيْثُ يَقَعُ شُرْبُهُ قُبَيْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ، وَقَوْلُ الرَّاوِي: وَكَانَ المُؤَذِّنُونَ يُؤَذِّنُونَ إِذَا بَزَغَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ خَبَرًا مُنْقَطِعًا مِمَّنْ دُونَ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ يَكُونُ خَبَرًا، عَن الأَذَانِ الثَّانِي، وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ خَبَرًا، عَن النِّدَاءِ الأَوَّلِ لِيَكُونَ مُوَافِقًا لِمَا.٤/٢١٨
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الرّياحِيُّ في رِوايَتِه: وزادَ فيه: وكانَ المُؤَذِّنونَ
يُؤَذِّنونَ إذا بَزَغَ الفَجرُ (١) . وكَذَلِكَ رَواه غَيرُه عن حَمّادٍ (٢) .
وهَذا إن صَحَّ فهو مَحمولٌ عِندَ عَوامِّ أهلِ العِلمِ على أنَّه - صلى الله عليه وسلم - عَلِمَ أنَّ المُنادِىَ كان يُنادِى قَبلَ طُلوعِ الفَجرِ بحَيثُ يَقَعُ شُربُه قُبَيلَ طُلوعِ الفَجرِ، وقَولُ الرّاوِى: وكانَ المُؤَذِّنونَ يُؤَذِّنونَ إذا بَزَغَ. يَحتَمِلُ أن يَكونَ خَبَرًا مُنقَطِعًا مِمَّن دونَ أبي هريرةَ، أو يَكونَ خَبَرًا عن الأذانِ الثّانِى، وقَولُ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم "إذا سَمِعَ أحَدُكُمُ النِّداءَ والإِناءُ على يَدِه" . خَبَرًا عن النِّداءِ الأوَّلِ؛ ليَكونَ موافِقًا لِما:
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٨٠٢٠ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ , قَالَ الرِّيَاحِيُّ فِي رِوَايَتِهِ وَزَادَ فِيهِ: وَكَانَ الْمُؤَذِّنُونَ يُؤَذِّنُونَ إِذَا بَزَغَ الْفَجْرُ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ حَمَّادٍ، وَهَذَا إِنْ صَحَّ فَهُوَ مَحْمُولٌ عِنْدَ عَوَامِّ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِمَ أَنَّ الْمُنَادِيَ كَانَ يُنَادِي قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ بِحَيْثُ يَقَعُ شُرْبُهُ قُبَيْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ , وَقَوْلُ الرَّاوِي: وَكَانَ الْمُؤَذِّنُونَ يُؤَذِّنُونَ إِذَا بَزَغَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ خَبَرًا مُنْقَطِعًا مِمَّنْ دُونَ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ يَكُونُ خَبَرًا عَنِ الْأَذَانِ الثَّانِي، وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ" خَبَرًا عَنِ النِّدَاءِ الْأَوَّلِ لِيَكُونَ مُوَافِقًا لِمَا
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الرّياحِيُّ في رِوايَتِه: وزادَ فيه: وكانَ المُؤَذِّنونَ
يُؤَذِّنونَ إذا بَزَغَ الفَجرُ (¬١). وكَذَلِكَ رَواه غَيرُه عن حَمّادٍ (¬٢).
وهَذا إن صَحَّ فهو مَحمولٌ عِندَ عَوامِّ أهلِ العِلمِ على أنَّه ﷺ عَلِمَ أنَّ المُنادِىَ كان يُنادِى قَبلَ طُلوعِ الفَجرِ بحَيثُ يَقَعُ شُربُه قُبَيلَ طُلوعِ الفَجرِ، وقَولُ الرّاوِى: وكانَ المُؤَذِّنونَ يُؤَذِّنونَ إذا بَزَغَ. يَحتَمِلُ أن يَكونَ خَبَرًا مُنقَطِعًا مِمَّن دونَ أبي هريرةَ، أو يَكونَ خَبَرًا عن الأذانِ الثّانِى، وقَولُ النَّبِىِّ ﷺ: "إذا سَمِعَ أحَدُكُمُ النِّداءَ والإِناءُ على يَدِه". خَبَرًا عن النِّداءِ الأوَّلِ؛ ليَكونَ موافِقًا لِما:
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٨٠٢٠ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ، قَالَ الرِّيَاحِيُّ فِي رِوَايَتِهِ وَزَادَ فِيهِ: وَكَانَ الْمُؤَذِّنُونَ يُؤَذِّنُونَ إِذَا بَزَغَ الْفَجْرُ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ حَمَّادٍ، وَهَذَا إِنْ صَحَّ فَهُوَ مَحْمُولٌ عِنْدَ عَوَامِّ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّهُ ﷺ عَلِمَ أَنَّ الْمُنَادِيَ كَانَ يُنَادِي قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ بِحَيْثُ يَقَعُ شُرْبُهُ قُبَيْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، وَقَوْلُ الرَّاوِي: وَكَانَ الْمُؤَذِّنُونَ يُؤَذِّنُونَ إِذَا بَزَغَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ خَبَرًا مُنْقَطِعًا مِمَّنْ دُونَ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ يَكُونُ خَبَرًا عَنِ الْأَذَانِ الثَّانِي، وَقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ " إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ " خَبَرًا عَنِ النِّدَاءِ الْأَوَّلِ لِيَكُونَ مُوَافِقًا لِمَا
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.