السنن الكبري للبيهقي

نسخ متطابقة النص · ٦ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن أبو هريرة الدوسي

٨٠٩٩- قَالَ: وَحَدَّثنا حَمَّادُ بن سَلَمَةَ، عَن عَمَّارِ بن أَبِي عَمَّارٍ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ مِثْلَهُ، قَالَ الرِّيَاحِيُّ فِي رِوَايَتِهِ وَزَادَ فِيهِ: وَكَانَ المُؤَذِّنُونَ يُؤَذِّنُونَ إِذَا بَزَغَ الفَجْرُ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ غَيْرُهُ عَن حَمَّادٍ. وَهَذَا إِنْ صَحَّ فَهُوَ مَحْمُولٌ عِنْدَ عَوَامِّ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى أَنَّهُ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ عَلِمَ أَنَّ المُنَادِيَ كَانَ يُنَادِي قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ بِحَيْثُ يَقَعُ شُرْبُهُ قُبَيْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ، وَقَوْلُ الرَّاوِي: وَكَانَ المُؤَذِّنُونَ يُؤَذِّنُونَ إِذَا بَزَغَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ خَبَرًا مُنْقَطِعًا مِمَّنْ دُونَ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ يَكُونُ خَبَرًا، عَن الأَذَانِ الثَّانِي، وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ خَبَرًا، عَن النِّدَاءِ الأَوَّلِ لِيَكُونَ مُوَافِقًا لِمَا.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن أبو هريرة الدوسي

٨٠٩٩- قَالَ: وَحَدَّثنا حَمَّادُ بن سَلَمَةَ، عَن عَمَّارِ بن أَبِي عَمَّارٍ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ مِثْلَهُ، قَالَ الرِّيَاحِيُّ فِي رِوَايَتِهِ وَزَادَ فِيهِ: وَكَانَ المُؤَذِّنُونَ يُؤَذِّنُونَ إِذَا بَزَغَ الفَجْرُ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ غَيْرُهُ عَن حَمَّادٍ. وَهَذَا إِنْ صَحَّ فَهُوَ مَحْمُولٌ عِنْدَ عَوَامِّ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى أَنَّهُ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ عَلِمَ أَنَّ المُنَادِيَ كَانَ يُنَادِي قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ بِحَيْثُ يَقَعُ شُرْبُهُ قُبَيْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ، وَقَوْلُ الرَّاوِي: وَكَانَ المُؤَذِّنُونَ يُؤَذِّنُونَ إِذَا بَزَغَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ خَبَرًا مُنْقَطِعًا مِمَّنْ دُونَ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ يَكُونُ خَبَرًا، عَن الأَذَانِ الثَّانِي، وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ خَبَرًا، عَن النِّدَاءِ الأَوَّلِ لِيَكُونَ مُوَافِقًا لِمَا.٤/٢١٨

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
حماد بن سلمة البصري عن عمار بن أبي عمار الهاشمي عن أبو هريرة الدوسي عن النبى - صلى الله عليه وسلم - مثله

الرّياحِيُّ في رِوايَتِه: وزادَ فيه: وكانَ المُؤَذِّنونَ يُؤَذِّنونَ إذا بَزَغَ الفَجرُ (١) . وكَذَلِكَ رَواه غَيرُه عن حَمّادٍ (٢) . وهَذا إن صَحَّ فهو مَحمولٌ عِندَ عَوامِّ أهلِ العِلمِ على أنَّه - صلى الله عليه وسلم - عَلِمَ أنَّ المُنادِىَ كان يُنادِى قَبلَ طُلوعِ الفَجرِ بحَيثُ يَقَعُ شُربُه قُبَيلَ طُلوعِ الفَجرِ، وقَولُ الرّاوِى: وكانَ المُؤَذِّنونَ يُؤَذِّنونَ إذا بَزَغَ. يَحتَمِلُ أن يَكونَ خَبَرًا مُنقَطِعًا مِمَّن دونَ أبي هريرةَ، أو يَكونَ خَبَرًا عن الأذانِ الثّانِى، وقَولُ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم "إذا سَمِعَ أحَدُكُمُ النِّداءَ والإِناءُ على يَدِه" . خَبَرًا عن النِّداءِ الأوَّلِ؛ ليَكونَ موافِقًا لِما:

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٨٠٢٠ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ , قَالَ الرِّيَاحِيُّ فِي رِوَايَتِهِ وَزَادَ فِيهِ: وَكَانَ الْمُؤَذِّنُونَ يُؤَذِّنُونَ إِذَا بَزَغَ الْفَجْرُ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ حَمَّادٍ، وَهَذَا إِنْ صَحَّ فَهُوَ مَحْمُولٌ عِنْدَ عَوَامِّ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِمَ أَنَّ الْمُنَادِيَ كَانَ يُنَادِي قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ بِحَيْثُ يَقَعُ شُرْبُهُ قُبَيْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ , وَقَوْلُ الرَّاوِي: وَكَانَ الْمُؤَذِّنُونَ يُؤَذِّنُونَ إِذَا بَزَغَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ خَبَرًا مُنْقَطِعًا مِمَّنْ دُونَ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ يَكُونُ خَبَرًا عَنِ الْأَذَانِ الثَّانِي، وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ" خَبَرًا عَنِ النِّدَاءِ الْأَوَّلِ لِيَكُونَ مُوَافِقًا لِمَا

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

الرّياحِيُّ في رِوايَتِه: وزادَ فيه: وكانَ المُؤَذِّنونَ يُؤَذِّنونَ إذا بَزَغَ الفَجرُ (¬١). وكَذَلِكَ رَواه غَيرُه عن حَمّادٍ (¬٢). وهَذا إن صَحَّ فهو مَحمولٌ عِندَ عَوامِّ أهلِ العِلمِ على أنَّه ﷺ عَلِمَ أنَّ المُنادِىَ كان يُنادِى قَبلَ طُلوعِ الفَجرِ بحَيثُ يَقَعُ شُربُه قُبَيلَ طُلوعِ الفَجرِ، وقَولُ الرّاوِى: وكانَ المُؤَذِّنونَ يُؤَذِّنونَ إذا بَزَغَ. يَحتَمِلُ أن يَكونَ خَبَرًا مُنقَطِعًا مِمَّن دونَ أبي هريرةَ، أو يَكونَ خَبَرًا عن الأذانِ الثّانِى، وقَولُ النَّبِىِّ ﷺ: "إذا سَمِعَ أحَدُكُمُ النِّداءَ والإِناءُ على يَدِه". خَبَرًا عن النِّداءِ الأوَّلِ؛ ليَكونَ موافِقًا لِما:

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٨٠٢٠ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ، قَالَ الرِّيَاحِيُّ فِي رِوَايَتِهِ وَزَادَ فِيهِ: وَكَانَ الْمُؤَذِّنُونَ يُؤَذِّنُونَ إِذَا بَزَغَ الْفَجْرُ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ حَمَّادٍ، وَهَذَا إِنْ صَحَّ فَهُوَ مَحْمُولٌ عِنْدَ عَوَامِّ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّهُ ﷺ عَلِمَ أَنَّ الْمُنَادِيَ كَانَ يُنَادِي قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ بِحَيْثُ يَقَعُ شُرْبُهُ قُبَيْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، وَقَوْلُ الرَّاوِي: وَكَانَ الْمُؤَذِّنُونَ يُؤَذِّنُونَ إِذَا بَزَغَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ خَبَرًا مُنْقَطِعًا مِمَّنْ دُونَ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ يَكُونُ خَبَرًا عَنِ الْأَذَانِ الثَّانِي، وَقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ " إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ " خَبَرًا عَنِ النِّدَاءِ الْأَوَّلِ لِيَكُونَ مُوَافِقًا لِمَا

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.