السنن الكبري للبيهقي

نسخ متطابقة النص · ٤ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عبد الوهاب عن عمر بن قيس المكي عن عطاء: رجع أبو هريرة عن قوله رجوعا حسنا

في هَذا أن يَكونَ ذَلِكَ مَحمولًا على النَّسخِ، وذَلِكَ أنَّ الجِماعَ كان في أوَّلِ الإسلامِ مُحرَّمًا على الصّائمِ في اللَّيلِ بَعدَ النَّومِ كالطَّعامِ والشَّرابِ، فلَمّا أباحَ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ الجِماعَ إلَى طُلوعِ الفَجرِ جازَ لِلجُنُبِ إذا أصبَحَ قَبلَ يَغتَسِلُ أن يَصومَ ذَلِكَ اليَومَ لارتِفاعِ الحَظرِ، فكانَ أبو هريرةَ يُفتِى بما سَمِعَه مِنَ الفَضلِ بنِ عباسٍ على الأمرِ الأوَّلِ، ولَم يَعلَمْ بالنَّسخِ، فلَمّا سَمِعَ خَبَرَ عائشةَ وأُمِّ سلمةَ صارَ إلَيهِ (٣) .

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عبد الوهاب عن عمر بن قيس المكي عن عطاء: عن قوله رجوعا حسنا

٧٩٩٨ - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، أنبأ عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: "§رَجَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ قَوْلِهِ رُجُوعًا حَسَنًا، يَعْنِي فِي الْجُنُبِ إِذَا أَصْبَحَ وَلَمْ يَغْتَسِلْ" ، وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْذِرِ أَنَّهُ قَالَ: أَحْسَنَ مَا سَمِعْتُ فِي هَذَا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَحْمُولًا عَلَى النَّسْخِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْجِمَاعَ كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ مُحَرَّمًا عَلَى الصَّائِمِ فِي اللَّيْلِ بَعْدَ النَّوْمِ كَالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، فَلَمَّا أَبَاحَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الْجِمَاعَ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ جَازَ لِلْجُنُبِ إِذَا أَصْبَحَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ أَنْ يَصُومَ ذَلِكَ الْيَوْمَ لِارْتِفَاعِ الْحَظْرِ , فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُفْتِي بِمَا سَمِعَهُ مِنَ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ عَلَى الْأَمْرِ الْأَوَّلِ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِالنَّسْخِ، فَلَمَّا سَمِعَ خَبَرَ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ صَارَ إِلَيْهِ

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عبد الوهاب عن عمر بن قيس المكي عن عطاء: رجع أبو هريرة عن قوله رجوعا حسنا

في هَذا أن يَكونَ ذَلِكَ مَحمولًا على النَّسخِ، وذَلِكَ أنَّ الجِماعَ كان في أوَّلِ الإسلامِ مُحرَّمًا على الصّائمِ في اللَّيلِ بَعدَ النَّومِ كالطَّعامِ والشَّرابِ، فلَمّا أباحَ اللَّهُ ﷿ الجِماعَ إلَى طُلوعِ الفَجرِ جازَ لِلجُنُبِ إذا أصبَحَ قَبلَ يَغتَسِلُ أن يَصومَ ذَلِكَ اليَومَ لارتِفاعِ الحَظرِ، فكانَ أبو هريرةَ يُفتِى بما سَمِعَه مِنَ الفَضلِ بنِ عباسٍ على الأمرِ الأوَّلِ، ولَم يَعلَمْ بالنَّسخِ، فلَمّا سَمِعَ خَبَرَ عائشةَ وأُمِّ سلمةَ صارَ إلَيهِ (¬٣).

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عبد الوهاب عن عمر بن قيس المكي عن عطاء: عن قوله رجوعا حسنا

٧٩٩٨ - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، أنبأ عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: " رَجَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ قَوْلِهِ رُجُوعًا حَسَنًا، يَعْنِي فِي الْجُنُبِ إِذَا أَصْبَحَ وَلَمْ يَغْتَسِلْ "، وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْذِرِ أَنَّهُ قَالَ: أَحْسَنَ مَا سَمِعْتُ فِي هَذَا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَحْمُولًا عَلَى النَّسْخِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْجِمَاعَ كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ مُحَرَّمًا عَلَى الصَّائِمِ فِي اللَّيْلِ بَعْدَ النَّوْمِ كَالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، فَلَمَّا أَبَاحَ اللهُ ﷿ الْجِمَاعَ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ جَازَ لِلْجُنُبِ إِذَا أَصْبَحَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ أَنْ يَصُومَ ذَلِكَ الْيَوْمَ لِارْتِفَاعِ الْحَظْرِ، فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُفْتِي بِمَا سَمِعَهُ مِنَ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ عَلَى الْأَمْرِ الْأَوَّلِ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِالنَّسْخِ، فَلَمَّا سَمِعَ خَبَرَ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ صَارَ إِلَيْهِ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.