السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٨٠٥٢- قَالَ: وَحَدَّثنا عُثمَانُ، حَدَّثنا زَيْدُ بن حُبَابٍ، عَن مُعَاوِيَةَ بن صَالِحٍ، عَن أَبِي مَرْيَمَ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لأَنْ أَصُومَ اليَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ.
كَذَا رُوِيَ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَرِوَايَةُ أَبِي سَلَمَةَ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ
فِي النَّهْيِ، عَن التَّقَدُّمِ إِلاَّ أَنْ يُوَافِقَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ أَصَحُّ مِنْ ذَلِكَ.
وَأَمَّا الَّذِي رُوِيَ عَن عَلِيٍّ رَضيَ الله عَنه فِي ذَلِكَ فَإِنَّمَا قَالَهُ عِنْدَ شَهَادَةِ رَجُلٍ عَلَى رُؤْيَةِ الهِلاَلِ وَذَلِكَ يَرِدُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى
وَأَمَّا مَذْهَبُ ابْنِ عُمَرَ فِي ذَلِكَ فَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِيمَا مَضَى، وَرِوَايَةُ يَزِيدَ بن هَارُونَ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَذْهَبَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فِي ذَلِكَ كَمَذْهَبِ ابْنِ عُمَرَ فِي الصَّوْمِ إِذَا غُمَّ الشَّهْرُ دُونَ أَنْ يَكُونَ صَحْوًا، وَمُتَابَعَةُ السُّنَّةِ الثَّابِتَةِ وَمَا عَلَيْهِ أَكْثَرُ الصَّحَابَةِ وَعَوَامِّ أَهْلِ العِلْمِ أَوْلَى بِنَا، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٨٠٥٢- قَالَ: وَحَدَّثنا عُثمَانُ، حَدَّثنا زَيْدُ بن حُبَابٍ، عَن مُعَاوِيَةَ بن صَالِحٍ، عَن أَبِي مَرْيَمَ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لأَنْ أَصُومَ اليَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ.
كَذَا رُوِيَ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَرِوَايَةُ أَبِي سَلَمَةَ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ
فِي النَّهْيِ، عَن التَّقَدُّمِ إِلاَّ أَنْ يُوَافِقَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ أَصَحُّ مِنْ ذَلِكَ.
وَأَمَّا الَّذِي رُوِيَ عَن عَلِيٍّ رَضيَ الله عَنه فِي ذَلِكَ فَإِنَّمَا قَالَهُ عِنْدَ شَهَادَةِ رَجُلٍ عَلَى رُؤْيَةِ الهِلاَلِ وَذَلِكَ يَرِدُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى
وَأَمَّا مَذْهَبُ ابْنِ عُمَرَ فِي ذَلِكَ فَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِيمَا مَضَى، وَرِوَايَةُ يَزِيدَ بن هَارُونَ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَذْهَبَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فِي ذَلِكَ كَمَذْهَبِ ابْنِ عُمَرَ فِي الصَّوْمِ إِذَا غُمَّ الشَّهْرُ دُونَ أَنْ يَكُونَ صَحْوًا، وَمُتَابَعَةُ السُّنَّةِ الثَّابِتَةِ وَمَا عَلَيْهِ أَكْثَرُ الصَّحَابَةِ وَعَوَامِّ أَهْلِ العِلْمِ أَوْلَى بِنَا، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.٤/٢١١
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عليه وسلم - في النَّهىِ عن التَّقَدُّمِ (٣) إلَّا أن يوافِقَ صَومًا كان يَصومُه أصَحُّ مِن ذَلِكَ. وأَمّا الَّذِى روِىَ عن عليٍّ في ذَلِكَ فإِنَّما قالَه عِندَ شَهادَةِ رَجُلٍ على رُؤيَةِ الهِلالِ، وذَلِكَ يَرِدُ إن شاءَ الله (٤) . وأَمّا مذهبُ ابنِ عُمَرَ في ذَلِكَ فقَد ذَكَرناه فيما مَضَى (٥) ، ورِوايَةُ يَزيدَ بنِ هارونَ تَدُلُّ على أنَّ مَذهَبَ عائشةَ في ذَلِكَ كَمَذهَبِ ابنِ عُمَرَ في الصَّومِ إذا غُمَّ الشَّهرُ دونَ أن يَكونَ صَحوًا، ومُتابَعَةُ السُّنَّةِ الثّابِتَةِ وما عَلَيه أكثَرُ الصَّحابَةِ وعَوامُّ أهلِ العِلمِ أولَى بنا، وبِاللَّهِ التَّوفيقُ.
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٧٩٧٢ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ فِنْجَوَيْهِ الدَّيْنَوَرِيُّ بِالدَّامِغَانِ , ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَنْبَةَ، ثنا مُحَمَّدٌ يَعْنِي الْحَضْرَمِيَّ، ثنا عُثْمَانُ، ثنا يَحْيَى بْنُ ضُرَيْسٍ، ثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّهَا كَانَتْ §تَصُومُ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ
٧٩٧٢ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ , ثنا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: § "لَأَنْ أَصُومَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ" كَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَرِوَايَةُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فِي النَّهْيِ عَنِ التَّقَدُّمِ إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ أَصَحُّ مِنْ ذَلِكَ، وَأَمَّا الَّذِي رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي ذَلِكَ فَإِنَّمَا قَالَهُ عِنْدَ شَهَادَةِ رَجُلٍ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَذَلِكَ يَرِدُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى، وَأَمَّا مَذْهَبُ ابْنِ عُمَرَ فِي ذَلِكَ فَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِيمَا مَضَى، وَرِوَايَةُ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَذْهَبَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فِي ذَلِكَ كَمَذْهَبِ ابْنِ عُمَرَ فِي الصَّوْمِ إِذَا غُمَّ الشَّهْرُ دُونَ أَنْ يَكُونَ صَحْوًا، وَمُتَابَعَةُ السُّنَّةِ الثَّابِتَةِ وَمَا عَلَيْهِ أَكْثَرُ الصَّحَابَةِ وَعَوَامِّ أَهْلِ الْعِلْمِ أَوْلَى بِنَا، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٧٩٧٢ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ فِنْجَوَيْهِ الدَّيْنَوَرِيُّ بِالدَّامِغَانِ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَنْبَةَ، ثنا مُحَمَّدٌ يَعْنِي الْحَضْرَمِيَّ، ثنا عُثْمَانُ، ثنا يَحْيَى بْنُ ضُرَيْسٍ، ثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ ﵂: أَنَّهَا كَانَتْ تَصُومُ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ
٧٩٧٢ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ، ثنا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: " لَأَنْ أَصُومَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ " كَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَرِوَايَةُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
فِي النَّهْيِ عَنِ التَّقَدُّمِ إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ أَصَحُّ مِنْ ذَلِكَ، وَأَمَّا الَّذِي رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ﵁ فِي ذَلِكَ فَإِنَّمَا قَالَهُ عِنْدَ شَهَادَةِ رَجُلٍ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَذَلِكَ يَرِدُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى، وَأَمَّا مَذْهَبُ ابْنِ عُمَرَ فِي ذَلِكَ فَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِيمَا مَضَى، وَرِوَايَةُ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَذْهَبَ عَائِشَةَ ﵂ فِي ذَلِكَ كَمَذْهَبِ ابْنِ عُمَرَ فِي الصَّوْمِ إِذَا غُمَّ الشَّهْرُ دُونَ أَنْ يَكُونَ صَحْوًا، وَمُتَابَعَةُ السُّنَّةِ الثَّابِتَةِ وَمَا عَلَيْهِ أَكْثَرُ الصَّحَابَةِ وَعَوَامِّ أَهْلِ الْعِلْمِ أَوْلَى بِنَا، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.