السنن الكبري للبيهقي

نسخ متطابقة النص · ٥ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٨٠٣٢- أَخبَرنا أَبو الفَتْحِ هِلاَلُ بن مُحَمَّدِ بن جَعْفَرٍ الحَفَّارُ بِبَغْدَادَ، أَخبَرنا الحُسَيْنُ بن يَحيَى بن عَيَّاشٍ القَطَّانُ، حَدَّثنا إِبرَاهِيمُ بن مَجْشَرٍ، حَدَّثنا هُشَيْمٌ، عَن مُجَالِدٍ، عَن الشَّعْبِيِّ، عَن عَلِيٍّ رَضيَ الله عَنه: أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ إِذَا حَضَرَ رَمَضَانُ، ثُمَّ يَقُولُ: هَذَا الشَّهْرُ المُبَارَكُ الَّذِي فَرَضَ اللهُ صِيَامَهُ وَلَمْ يَفْرِضْ قِيَامَهُ، لِيَحْذَرْ رَجُلٌ أَنْ يَقُولَ: أَصُومُ إِذَا صَامَ فُلاَنٌ، أَوْ أُفْطِرُ إِذَا أَفْطَرَ فُلاَنٌ، أَلاَ إِنَّ الصِّيَامَ لَيْسَ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، وَلَكِنْ مِنَ الكَذِبِ وَالبَاطِلِ وَاللَّغْوِ، أَلاَ لاَ تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ، إِذَا رَأَيْتُمُ الهِلاَلَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا العِدَّةَ، قَالَ: كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ بَعْدَ صَلاَةِ الفَجْرِ وَصَلاَةِ العَصْرِ.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٨٠٣٢- أَخبَرنا أَبو الفَتْحِ هِلاَلُ بن مُحَمَّدِ بن جَعْفَرٍ الحَفَّارُ بِبَغْدَادَ، أَخبَرنا الحُسَيْنُ بن يَحيَى بن عَيَّاشٍ القَطَّانُ، حَدَّثنا إِبرَاهِيمُ بن مَجْشَرٍ، حَدَّثنا هُشَيْمٌ، عَن مُجَالِدٍ، عَن الشَّعْبِيِّ، عَن عَلِيٍّ رَضيَ الله عَنه: أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ إِذَا حَضَرَ رَمَضَانُ، ثُمَّ يَقُولُ: هَذَا الشَّهْرُ المُبَارَكُ الَّذِي فَرَضَ اللهُ صِيَامَهُ وَلَمْ يَفْرِضْ قِيَامَهُ، لِيَحْذَرْ رَجُلٌ أَنْ يَقُولَ: أَصُومُ إِذَا صَامَ فُلاَنٌ، أَوْ أُفْطِرُ إِذَا أَفْطَرَ فُلاَنٌ، أَلاَ إِنَّ الصِّيَامَ لَيْسَ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، وَلَكِنْ مِنَ الكَذِبِ وَالبَاطِلِ وَاللَّغْوِ، أَلاَ لاَ تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ، إِذَا رَأَيْتُمُ الهِلاَلَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا العِدَّةَ، قَالَ: كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ بَعْدَ صَلاَةِ الفَجْرِ وَصَلاَةِ العَصْرِ.٤/٢٠٩

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

ذَلِكَ بَعدَ صَلاةِ الفَجرِ وصَلاةِ العَصرِ (٢) .

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٧٩٥٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَتْحِ هِلَالُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحَفَّارُ بِبَغْدَادَ، أنبأ الْحُسَيْنُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَيَّاشٍ الْقَطَّانُ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَجْشَرٍ، ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ إِذَا حَضَرَ رَمَضَانُ، ثُمَّ يَقُولُ: "هَذَا الشَّهْرُ الْمُبَارَكُ الَّذِي فَرَضَ اللهُ صِيَامَهُ وَلَمْ يَفْرِضْ قِيَامَهُ، لِيَحْذَرْ رَجُلٌ أَنْ يَقُولَ: أَصُومُ إِذَا صَامَ فُلَانٌ، أَوْ أُفْطِرُ إِذَا أَفْطَرَ فُلَانٌ، أَلَا إِنَّ الصِّيَامَ لَيْسَ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، وَلَكِنْ مِنَ الْكَذِبِ وَالْبَاطِلِ وَاللَّغْوِ، أَلَا لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ، §إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ" ، قَالَ: كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ - [٣٥٢] -

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٧٩٥٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَتْحِ هِلَالُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحَفَّارُ بِبَغْدَادَ، أنبأ الْحُسَيْنُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَيَّاشٍ الْقَطَّانُ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَجْشَرٍ، ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁: أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ إِذَا حَضَرَ رَمَضَانُ، ثُمَّ يَقُولُ: " هَذَا الشَّهْرُ الْمُبَارَكُ الَّذِي فَرَضَ اللهُ صِيَامَهُ وَلَمْ يَفْرِضْ قِيَامَهُ، لِيَحْذَرْ رَجُلٌ أَنْ يَقُولَ: أَصُومُ إِذَا صَامَ فُلَانٌ، أَوْ أُفْطِرُ إِذَا أَفْطَرَ فُلَانٌ، أَلَا إِنَّ الصِّيَامَ لَيْسَ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، وَلَكِنْ مِنَ الْكَذِبِ وَالْبَاطِلِ وَاللَّغْوِ، أَلَا لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ، إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ "، قَالَ: كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ⦗٣٥٢⦘

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.