الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان الدمشقي , في كتابه إلي وحدثنيه محمد بن يوسف النيسابوري , عنه عن أبو الميمون البجلي عن أبو زرعة عن عبد الرحمن بن إبراهيم عن عمرو بن أبي سلمة التنيسي

بَعْدَ ذَلِكَ بِسَاعَةٍ: «احْنِي عَلَيَّ يَا بُنَيَّةُ» فَحَنَتْ عَلَيْهِ فَنَاجَاهَا سَاعَةً ثُمَّ انْكَشَفَتْ عَنْهُ تَضْحَكُ «وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ» أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ الْحَسَنِ الشَّاهِدُ بِالْبَصْرَةِ، ثنا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ الْمَادِرَائِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمُنَادِي، ثنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , قَالَ: «أَخَذْتُ هَذَا الْكِتَابَ مِنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ , وَسَاقَ حَدِيثَ الصَّدَقَاتِ بِطُولِهِ» أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْوَاعِظُ، ثنا أَبِي , قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ جَدِّي: ثنا ابْنُ رِشْدِينَ , قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ صَالِحٍ وَسُئِلَ عَنِ الْإِجَازَةِ , فَقَالَ: " لَا تَجُوزُ الْإِجَازَةُ الْبَتَّةَ , إِلَّا أَنْ يَقُولَ: أَعْطَانِي فُلَانٌ كِتَابًا , كَمَا قَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ: أَخَذْتُ مِنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ , فَيَقُولُ هَذَا: أَعْطَانِي فُلَانٌ , أَوْ أَجَازَ لِي فُلَانٌ , وَلَا يَقُولُ فِيهِ: ثَنَا وَلَا أَخْبَرَنَا , قِيلَ لِأَحْمَدَ: فَإِنْ أَعْطَاهُ كِتَابًا لَمْ يَنْظُرْ فِيهِ؟ قَالَ: لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يُعْطِيَهُ كِتَابًا قَدْ رَآهُ وَنَظَرَ فِيهِ وَعَرَفَهُ , قَالَ أَحْمَدُ: أَجَازَ مَالِكٌ الْإِجَازَةَ مَرَّةً , وَكَرِهَهَا مَرَّةً وَلَمْ يُجِزْهَا " قَالَ الْخَطِيبُ: فَمَذْهَبُ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ أَنَّ الْمُحَدِّثَ إِذَا قَالَ لِلطَّالِبِ: أَجَزْتُ لَكَ أَنْ تَرْوِيَ عَنِّي مَا شِئْتَ مِنْ حَدِيثِي , لَا يَصِحُّ ذَلِكَ دُونَ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ أُصُولَهُ أَوْ فُرُوعًا كُتِبَتْ مِنْهَا وَنَظَرَ فِيهَا وَصَحَّحَهَا , وَقَدْ أَجَازَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ أَنْ يُقَالَ فِي الْمُنَاوَلَةِ أَخْبَرَنَا وَحَدَّثَنَا أَخْبَرَنَا حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَاهِرٍ الدَّقَّاقُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْوَلِيدُ بْنُ بَكْرٍ الْأَنْدَلُسِيُّ , قَالَ: " الْعُلَمَاءُ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ مُجْمِعُونَ عَلَى تَصْحِيحِ الْإِجَازَةِ , وَوُقُوعِ الْحُكْمِ بِهَا , وَاخْتَلَفُوا فِي الْعِبَارَةِ بِالتَّحْدِيثِ بِهَا , فَقَالَ مَالِكٌ: قُلْ فِي ذَلِكَ مَا شِئْتَ مِنْ «حَدَّثَنَا» أَوْ «أَخْبَرَنَا» , وَقَالَ غَيْرُهُ: قُلْ: أَنْبَأَنَا , وَهُوَ مَذْهَبُ الْأَوْزَاعِيِّ , وَرَوَيْنَا مِثْلَهُ عَنْ شُعْبَةَ , وَقَالَ آخَرُونَ: يَقُولُ: أَجَازَ لِي , وَأَطْلَقَ لِيَ التَّحْدِيثَ لَا غَيْرُ " أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْمُؤَدِّبُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ النَّهَاوَنْدِيُّ، أنا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَعْدَانَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُمَيْدٍ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ عُبَيْدٍ الدَّارِسِيُّ، ثنا صَالِحٌ , عَنْ الْحَسَنِ: " أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدْفَعَ الْمُحَدِّثُ كِتَابَهُ , وَيَقُولُ: ارْوِ عَنِّي جَمِيعَ مَا فِيهِ يَسَعُهُ أَنْ يَقُولَ: «حَدَّثَنِي» فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ " أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي عَلِيٍّ الْبَصْرِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَهْلٍ الْحَرِيرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ الْحَضْرَمِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ , قَالَ: " كُنْتُ عِنْدَ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ جَالِسًا , ⦗٣٣٣⦘ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْكِتَابُ تَقْرَؤُهُ عَلَيَّ أَوْ أَقْرَؤُهُ عَلَيْكَ , أَوْ تُجِيزُهُ لِي , فَكَيْفَ أَقُولُ؟ فَقَالَ لَهُ: قُلْ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ إِنْ شِئْتَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ " أَخْبَرَنَا حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَاهِرٍ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ بَكْرٍ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ تَمِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيمٍ التَّمِيمِيُّ الزَّاهِدُ بِالْقَيْرَوَانِ، ثنا أَبُو الْغُصْنِ يَعِيشُ السُّوسِيُّ إِفْرِيقِيٌّ ثِقَةٌ قَالَ: سَمِعْتُ عَوْنَ بْنَ يُوسُفَ , مُغْرِبِيُّ ثِقَةٌ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ وَهْبٍ , يَقُولُ: " كُنْتُ عِنْدَ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ جَالِسًا , فَجَاءَهُ رَجُلٌ قَدْ كَتَبَ الْمُوَطَّأَ يَحْمِلُهُ فِي كِسَائِهِ , فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ , هَذَا مُوَطَّؤُكَ قَدْ كَتَبْتُهُ وَقَابَلْتُهُ , فَأَجِزْهُ لِي , فَقَالَ: قَدْ فَعَلْتُ , قَالَ: فَكَيْفَ أَقُولُ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ , أَوْ حَدَّثَنَا مَالِكٌ؟ قَالَ لَهُ مَالِكٌ: قُلْ أَيَّهُمَا شِئْتَ " أَخْبَرَنِي أَبُو الْقَاسِمِ الْأَزْهَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ الْحَافِظُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَاغَنْدِيُّ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ يَعْنِي الْحَلَبِيَّ , قَالَ: " دَخَلْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَمَعِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ صَالِحٍ , فَأَخْرَجَ كِتَابًا مَشْدُودًا فَقَالَ: هَذَا كِتَابِي قَدْ نَظَرْتُ فِيهِ , فَارْوِهِ عَنِّي , فَإِنِّي قَدْ صَحَّحْتُهُ , فَقَالَ لَهُ إِسْمَاعِيلُ: فَنَقُولُ: ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ؟ قَالَ: نَعَمْ " أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْمُؤَدِّبُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، أنا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثنا السَّاجِيُّ يَعْنِي زَكَرِيَّا بْنَ يَحْيَى، ثنا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، ثنا أَبُو زَيْدِ بْنُ أَبِي الْغَمْرِ , قَالَ: «اجْتَمَعَ ابْنُ وَهْبٍ , وَابْنُ الْقَاسِمِ , وَأَشْهَبُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنِّي إِذَا أَخَذْتُ الْكِتَابَ مِنَ الْمُحَدِّثِ أَنْ أَقُولَ فِيهِ» أَخْبَرَنِي " أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْهَمَذَانِيُّ، ثنا صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَافِظُ , قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ أَبِي صَالِحٍ , يَقُولُ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ الْحُسَيْنِ , يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا الْيَمَانِ الْحَكَمَ بْنَ نَافِعٍ , يَقُولُ: قَالَ لِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: " كَيْفَ سَمِعْتَ الْكُتُبَ مِنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ؟ قُلْتُ: قَرَأْتُ عَلَيْهِ بَعْضَهُ , وَبَعْضُهُ قَرَأَهُ عَلَيَّ , وَبَعْضُهُ أَجَازَهُ لِي , وَبَعْضُهُ مُنَاوَلَةٌ , فَقَالَ: قُلْ فِي كُلِّهِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ " أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الدِّينَوَرِيُّ , قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ أَحْمَدَ الْبَيِّعَ الْهَمَذَانِيُّ بِهَا , يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ الْجَلَّابَ , يَقُولُ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ الْحُسَيْنِ , فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَقَالَ فِي آخِرِهِ: قُلْ فِي كُلِّهِ: حَدَّثَنَا ذِكْرُ النَّوْعِ الثَّانِي مِنْ أَنْوَاعِ الْإِجَازَةِ وَهُوَ أَنْ يَدْفَعَ الطَّالِبُ إِلَى الرَّاوِي صَحِيفَةً قَدْ كَتَبَ فِيهَا: إِنْ رَأَى الشَّيْخُ أَنْ يُجِيزَ لِي جَمِيعَ مَا يَصِحُّ عِنْدِي مِنْ حَدِيثِهِ فَعَلَ , فَيَقُولُ لَهُ الرَّاوِي بِلَفْظِهِ: قَدْ أَجَزْتُ لَكَ كُلَّ مَا سَأَلْتَ , أَوْ يَكْتُبُ لَهُ ذَلِكَ تَحْتَ خَطِّهِ فِي الصَّحِيفَةِ , وَيَقْرَؤُهُ عَلَيْهِ , فَهَذَا النَّوْعُ دُونَ الْمُنَاوَلَةِ فِي الْمَرْتَبَةِ , لِأَنَّهُ لَمْ يَنُصَّ فِي الْإِجَازَةِ عَلَى شَيْءٍ بِعَيْنِهِ , وَلَا أَحَالَهُ عَلَى تَرَاجِمِ كُتُبٍ بِأَعْيَانِهَا مِنْ أُصُولِهِ وَلَا مِنَ الْفُرُوعِ الْمَقْرُوءَةِ عَلَيْهِ , وَإِنَّمَا أَحَالَهُ عَلَى مَا يَصِحُّ عِنْدَهُ عَنْهُ , وَهُوَ فِي تَصْحِيحِ مَا رَوَى النَّاسُ عَنْهُ عَلَى خَطَرٍ , لِأَنَّهُ لَا يَقْطَعُ عَلَى صِحَّةِ مَا رُوِيَ عَنْهُ إِلَّا بِتَوَاتُرٍ مِنَ الْخَبَرِ، أَوِ انْتِشَارٍ يَقُومُ فِي الظَّاهِرِ مَقَامَ التَّوَاتُرِ، وَبَابُ الْمُنَاوَلَةِ الَّتِي قَدَّمْنَا ذِكْرَهَا يَقْطَعُ عَلَى صِحَّةِ رِوَايَاتِهِ فِيهَا , فَيَجِبُ عَلَى الطَّالِبِ الَّذِي أُطْلِقَتْ لَهُ الْإِجَازَةُ أَنْ يَتَفَحَّصَ عَنْ أُصُولِ الرَّاوِي مِنْ جِهَةِ الْعُدُولِ الْأَثْبَاتِ , فَمَا صَحَّ عِنْدَهُ مِنْ ذَلِكَ جَازَ لَهُ أَنْ يُحَدِّثَ بِهِ، وَيَكُونُ مِثَالَ مَا ذَكَرْنَاهُ قَوْلُ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ: قَدْ وَكَّلْتُكَ فِي جَمِيعِ مَا صَحَّ عِنْدَكَ، أَنَّهُ مِلْكٌ لِي أَنْ تَنْظُرَ فِيهِ عَلَى وَجْهِ الْوِكَالَةِ الْمُفَوَّضَةِ , فَإِنَّ هَذَا وَنَحْوَهُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ صَحِيحٌ , وَمَتَى صَحَّ عِنْدَهُ وُجُوبُ الْمِلْكِ لِلْمُوَكِّلِ كَانَ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ , فَكَذَلِكَ هَذِهِ الْإِجَازَةُ الْمُطْلَقَةُ مَتَى صَحَّ عِنْدَهُ فِي الشَّيْءِ أَنَّهُ مِنْ حَدِيثِهِ جَازَ لَهُ أَنْ يُحَدِّثَ بِهِ عَنْهُ. سَأَلْتُ أَبَا بَكْرٍ الْبَرْقَانِيَّ عَنِ الْإِجَازَةِ الْمُطْلَقَةِ وَالْمُكَاتَبِةِ، فَقَالَ: هُمَا شَيْءٌ وَاحِدٌ فِي تَرْكِ الِاحْتِجَاجِ بِهِمَا , إِلَّا أَنْ يُدْفَعَ إِلَى الشَّيْخِ جُزْءٌ مِنْ حَدِيثِهِ , أَوْ كِتَابٌ مِنْ كُتُبِهِ , فَيَنْظُرَ فِيهِ , فَإِذَا عَرَفَهُ وَصَحَّ عِنْدَهُ مَا فِيهِ أَجَازَهُ لِصَاحِبِهِ , وَأَذِنَ لَهُ فِي رِوَايَتِهِ عَنْهُ , فَأَمَّا أَنْ يَقُولَ لَهُ: قَدْ أَجَزْتُ لَكَ حَدِيثِي فَارْوِهِ عَنِّي , وَيُطْلِقُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ لَهُ , فَلَيْسَ بِشَيْءٍ , قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَكَذَلِكَ إِذَا بَعَثَ إِلَيْهِ الشَّيْخُ كِتَابًا قَدْ نَظَرَ فِيهِ وَصَحَّحَهُ , وَكَاتَبَهُ بِأَنْ يَرْوِيَهُ عَنْهُ , جَازَ ذَلِكَ , وَإِذَا كَاتَبَهُ بِأَنْ يَرْوِيَ عَنْهُ حَدِيثَهُ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ لَهُ , فَلَيْسَ بِشَيْءٍ أَوْ كَمَا قَالَ قَالَ الْخَطِيبُ: وَلَا أَرَى أَبَا بَكْرٍ وَهَّنَ إِطْلَاقَ الْإِجَازَةِ إِلَّا لِمَا

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.