الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:محمد بن أحمد بن رزق عن إسماعيل بن علي الخطبي وأبو علي بن الصواف عن عبد الله بن أحمد عن أبي عن حجاج عن شعبةليس من الرواة: ⦗٥٠⦘
الإسناد 2:محمد بن الحسين بن الفضل عن عبد الله بن جعفر بن درستويه عن يعقوب بن سفيان الفسوي عن أحمد - يعني ابن حنبل عن حجاج عن شعبة

وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ: لَهُ صُحْبَةٌ , وَفِي رِوَايَةِ يَعْقُوبَ: قَدْ كَانَ جُنْدُبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَقِيُّ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ , وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ: قَدْ صَحِبَهُ " أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ , أنا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ حَمْدَانَ , ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ , حَدَّثَنِي أَبِي , ثنا بَكْرُ بْنُ عِيسَى أَبُو بِشْرٍ الرَّاسِبِيُّ , ثنا ثَابِتٌ أَبُو زَيْدٍ الْقَيْسِيُّ , عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ , أَنَّهُ قَالَ: «قَدْ رَأَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَرْجِسَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ , غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ صُحْبَةٌ» أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْبَرْقَانِيُّ , أنا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَسْنَوَيْهِ الْغُوزَمِيُّ , أنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ , ثنا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ , قَالَ: قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: عَامِرُ بْنُ مَسْعُودٍ الْقُرَشِيُّ لَهُ صُحْبَةٌ؟ قَالَ: " لَا أَدْرِي , قَدْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ , قَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ: وَسَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ يَقُولُ: سَمِعْتُ مُصْعَبًا الزُّبَيْرِيَّ يَقُولُ: لَهُ صُحْبَةٌ , يَعْنِي عَامِرَ بْنَ مَسْعُودٍ , وَكَانَ أَمِيرَ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَلَى الْحَرْبِ بِالْكُوفَةِ , وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْخَطْمِيُّ عَلَى الصَّلَاةِ , قَالَ: وَلَيْسَتْ لِلْخَطْمِيِّ صُحْبَةٌ , وَكَانَ صَغِيرًا حِينَ مَاتَ النَّبِيُّ ﷺ " أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ الْوَرَّاقُ , ثنا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْوَاعِظُ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ , عَنِ الْحَارِثِ , عَنِ ابْنِ سَعْدٍ , عَنِ الْوَاقِدِيِّ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ , أَخْبَرَنِي طَلْحَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: الصَّحَابَةُ لَا نَعُدُّهُمْ إِلَّا مَنْ أَقَامَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ , وَغَزَا مَعَهُ غَزْوَةً أَوْ غَزْوَتَيْنِ , قَالَ ابْنُ عُمَرَ: رَأَيْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: كُلُّ مَنْ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ أَدْرَكَ الْحُلُمَ فأَسْلَمَ وَعَقِلَ أَمْرَ الدِّينِ وَرَضِيَهُ , فَهُوَ عِنْدَنَا مِمَّنْ صَحِبَ النَّبِيَّ ﷺ وَلَوْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ , وَلَكِنَّ ⦗٥١⦘ أَصْحَابَهُ عَلَى طَبَقَاتِهِمْ وَتَقَدُّمِهِمْ فِي الْإِسْلَامِ " أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ الْبَزَّازُ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرَانَ السُّكَّرِيُّ , قَالَا: أنا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الدَّقَّاقُ , ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ أَبِي الْعَنْبَرِ , ثنا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِنْقَرِيُّ الْبَصْرِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُوسُ بْنُ مَالِكٍ الْعَطَّارُ , قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَذَكَرَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَهْلَ بَدْرٍ فَقَالَ: ثُمَّ أَفْضَلُ النَّاسِ بَعْدَ هَؤُلَاءِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْقَرْنُ الَّذِي بُعِثَ فِيهِمْ , كُلُّ مَنْ صَحِبَهُ سَنَةً أَوْ شَهْرًا أَوْ يَوْمًا أَوْ سَاعَةً أَوْ رَآهُ فَهُوَ مِنْ أَصْحَابِهِ , لَهُ مِنَ الصُّحْبَةُ عَلَى قَدْرِ مَا صَحِبَهُ , وَكَانَتْ سَابِقَتُهُ مَعَهُ , وَسَمِعَ مِنْهُ , وَنَظَرَ إِلَيْهِ " أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ , أَخُو الْخَلَّالِ , أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَاجِبٍ الْكُشَانِيُّ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفَرَبْرِيُّ , قَالَ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ: «وَمَنْ صَحِبَ النَّبِيَّ ﷺ أَوْ رَآهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ مِنْ أَصْحَابِهِ» حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمَالِكِيُّ , أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الطِّيبِ , قَالَ: «لَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ اللُّغَةِ فِي أَنَّ الْقَوْلَ» صَحَابِيُّ" مُشْتَقٌّ مِنَ الصُّحْبَةِ , وَأَنَّهُ لَيْسَ بِمُشْتَقٍّ مِنْ قَدْرٍ مِنْهَا مَخْصُوصٍ , بَلْ هُوَ جَارٍ عَلَى كُلِّ مَنْ صَحِبَ غَيْرَهُ , قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا , كَمَا أَنَّ الْقَوْلَ مُكَلِّمٌ وَمُخَاطِبٌ , وَضَارِبٌ مُشْتَقٌّ مِنَ الْمُكَالَمَةِ , وَالْمُخَاطَبَةِ وَالضَّرْبِ وَجَارٍ عَلَى كُلِّ مَنْ وَقَعَ مِنْهُ ذَلِكَ , قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا , وَكَذَلِكَ جَمِيعُ الْأَسْمَاءِ الْمُشْتَقَّةِ مِنَ الْأَفْعَالِ , وَكَذَلِكَ يُقَالُ: صَحِبْتُ فُلَانًا حَوْلًا وَدَهْرًا وَسَنَةً وَشَهْرًا وَيَوْمًا وَسَاعَةً , فَيُوقَعُ اسْمُ الْمُصَاحَبَةِ بِقَلِيلِ مَا يَقَعُ مِنْهَا وَكَثِيرِهِ , وَذَلِكَ يُوجِبُ فِي حُكْمِ اللُّغَةِ إِجْرَاءَ هَذَا عَلَى مَنْ صَحِبَ النَّبِيَّ ﷺ وَلَوْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ , هَذَا هُوَ الْأَصْلُ فِي اشْتِقَاقِ الِاسْمِ , وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ تَقَرَّرَ لِلْأُمَّةِ عُرْفٌ فِي أَنَّهُمْ لَا يَسْتَعْمِلُونَ هَذِهِ التَّسْمِيَةِ إِلَّا فِيمَنْ كَثُرَتْ صُحْبَتُهُ وَاتَّصَلَ لِقَاؤُهُ , وَلَا يُجْرُونَ ذَلِكَ عَلَى مَنْ لَقِيَ الْمَرْءَ سَاعَةً , وَمَشَى مَعَهُ خُطًى , وَسَمِعَ مِنْهُ حَدِيثًا , فَوَجَبَ لِذَلِكَ أَنْ لَا يُجْرَى هَذَا الِاسْمُ فِي عُرْفِ الِاسْتِعْمَالِ إِلَّا عَلَى مَنْ هَذِهِ حَالُهُ , وَمَعَ هَذَا فَإِنَّ خَبَرَ الثِّقَةِ الْأَمِينِ عَنْهُ مَقْبُولٌ وَمَعْمُولٌ بِهِ , وَإِنْ لَمْ تَطُلْ صُحْبَتُهُ وَلَا سَمِعَ مِنْهُ إِلَّا حَدِيثًا وَاحِدًا" وَمِنَ الطُّرُقِ إِلَى مَعْرِفَةِ كَوْنِهِ صَحَابِيًّا تَظَاهُرُ الْأَخْبَارِ بِذَلِكَ , وَقَدْ يُحْكَمُ بِأَنَّهُ صَحَابِيُّ إِذَا كَانَ ثِقَةً أَمِينًا مَقْبُولَ الْقَوْلِ , إِذَا قَالَ: صَحِبْتُ النَّبِيَّ ﷺ , وَكَثُرَ لِقَائِي لَهُ , فَيُحْكَمُ بِأَنَّهُ صَحَابِيُّ فِي الظَّاهِرِ , لِمَوْضِعِ عَدَالَتِهِ وَقَبُولِ خَبَرِهِ , وَإِنْ لَمْ يُقْطَعْ بِذَلِكَ , كَمَا يُعْمَلُ بِرِوَايَتِهِ عَنِ الرَّسُولِ ﷺ , وَإِنْ لَمْ يُقْطَعْ بِسَمَاعِهِ , وَلَوْ رُدَّ قَوْلُهُ إِنَّهُ صَحَابِيُّ لَرُدَّ خَبَرُهُ عَنِ الرَّسُولِ ﷺ , فَإِنْ قِيلَ: إِخْبَارُ الرَّسُولِ لَهُ بِالْحُكْمِ يَخْفَى , وَتَفَرُّدُهُ بِالْقَوْلِ لَهُ وَبِصُحْبَتِهِ وَمُطَاوَلَتُهُ لَا تَكَادُ تَخْفَى , قِيلَ: لَعَمْرِي إِنَّهَا لَا تَخْفَى , وَإِذَا قَالَ: أَنَا صَحَابِيُّ , وَلَمْ يُحْكَ عَنِ الصَّحَابَةِ رَدُّ قَوْلِهِ وَلَا مَا يُعَارِضُهُ , جَازَ أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ طَالَتْ صُحْبَتُهُ , وَإِنْ لَمْ يَرْوِ غَيْرُهُ طُولَ صُحْبَتِهِ , وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ وَجَبَ إِثْبَاتُهُ صَحَابِيًّا حُكْمًا بِقَوْلِهِ لِذَلِكَ , أَوْ قَوْلِ آحَادِ الصَّحَابَةِ: إِنَّهُ صَحَابِيُّ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.