جامع بيان العلم وفضله

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
جامع بيان العلم وفضله
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الفضل عن أحمد بن حنبل وقيل له

٢٣٥٥ - قَالَ الْفَضْلُ: وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَقِيلَ لَهُ: أَتَنْسَخُ السُّنَّةُ شَيْئًا - [١١٩٥] - مِنَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: لَا يَنْسَخُ الْقُرْآنَ إِلَّا الْقُرْآنُ "قَالَ أَبُو عُمَرَ:" هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ: إِنَّ الْقُرْآنَ لَا يَنْسَخُهُ إِلَّا قُرْآنٌ مِثْلُهُ، لِقَوْلِ اللَّهِ {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ} [النحل: ١٠١] وَقَوْلِهِ: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} [البقرة: ١٠٦] الْآيَةَ، وَعَلَى هَذَا جُمْهُورُ أَصْحَابِ مَالِكٍ إِلَّا أَبَا الْفَرَجِ فَإِنَّهُ أَضَافَ إِلَى مَالِكٍ قَوْلَ الْكُوفِيِّينَ فِي ذَلِكَ: إِنَّ السُّنَّةَ تَنْسَخُ الْقُرْآنَ بِدَلَالَةِ قَوْلِهِ: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» وَقَدْ بَيَّنَّا هَذَا الْمَعْنَى فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ "

جامع بيان العلم وفضله
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الفضل عن أحمد بن حنبل وقيل له

٢٣٥٥ - قَالَ الْفَضْلُ: وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَقِيلَ لَهُ: أَتَنْسَخُ السُّنَّةُ شَيْئًا ⦗١١٩٥⦘ مِنَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: لَا يَنْسَخُ الْقُرْآنَ إِلَّا الْقُرْآنُ " قَالَ أَبُو عُمَرَ: " هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ﵀: إِنَّ الْقُرْآنَ لَا يَنْسَخُهُ إِلَّا قُرْآنٌ مِثْلُهُ، لِقَوْلِ اللَّهِ ﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ﴾ [النحل: ١٠١] وَقَوْلِهِ: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ [البقرة: ١٠٦] الْآيَةَ، وَعَلَى هَذَا جُمْهُورُ أَصْحَابِ مَالِكٍ إِلَّا أَبَا الْفَرَجِ فَإِنَّهُ أَضَافَ إِلَى مَالِكٍ قَوْلَ الْكُوفِيِّينَ فِي ذَلِكَ: إِنَّ السُّنَّةَ تَنْسَخُ الْقُرْآنَ بِدَلَالَةِ قَوْلِهِ: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» وَقَدْ بَيَّنَّا هَذَا الْمَعْنَى فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.