السنن الكبري للبيهقي

نسخ متطابقة النص · ٥ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
محمد بن الحسن بن فورك الأستاذ أبو بكر الأصبهاني الفقيه المتكلم النحوي الأصولي عن عبد الله بن جعفر عن يونس بن حبيب عن أبو داود عن إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبا أمامة

٧٩٣٢- وَأَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن فُورَكَ، أَخبَرنا عَبدُ اللهِ بن جَعْفَرٍ، حَدَّثنا يُونُسُ بن حَبِيبٍ، حَدَّثنا أَبو دَاوُدَ، حَدَّثنا إِسماعِيلُ بن عَيَّاشٍ، حَدَّثنا شُرَحْبِيلُ بن مُسْلِمٍ الخَوْلاَنِيُّ، سَمِعَ أَبَا أُمَامَةَ، يَقُولُ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: وَذَكَرَ الحَدِيثَ وَفِيهِ: أَلاَ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ أَنْ تُعْطِيَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا شَيْئًا إِلاَّ بِإِذْنِهِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ، وَلاَ الطَّعَامَ؟ قَالَ: ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
محمد بن الحسن بن فورك الأستاذ أبو بكر الأصبهاني الفقيه المتكلم النحوي الأصولي عن عبد الله بن جعفر عن يونس بن حبيب عن أبو داود عن إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبا أمامة

٧٩٣٢- وَأَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن فُورَكَ، أَخبَرنا عَبدُ اللهِ بن جَعْفَرٍ، حَدَّثنا يُونُسُ بن حَبِيبٍ، حَدَّثنا أَبو دَاوُدَ، حَدَّثنا إِسماعِيلُ بن عَيَّاشٍ، حَدَّثنا شُرَحْبِيلُ بن مُسْلِمٍ الخَوْلاَنِيُّ، سَمِعَ أَبَا أُمَامَةَ، يَقُولُ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: وَذَكَرَ الحَدِيثَ وَفِيهِ: أَلاَ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ أَنْ تُعْطِيَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا شَيْئًا إِلاَّ بِإِذْنِهِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ، وَلاَ الطَّعَامَ؟ قَالَ: ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا.٤/١٩٣

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
محمد بن الحسن بن فورك الأستاذ أبو بكر الأصبهاني الفقيه المتكلم النحوي الأصولي عن عبد الله بن جعفر عن يونس بن حبيب عن أبو داود عن إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبا أمامة

٧٨٥٦ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، ثنا شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ، سَمِعَ أَبَا أُمَامَةَ، يَقُولُ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ: "أَلَا §لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُعْطِيَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِهِ" فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا الطَّعَامَ؟ قَالَ: "ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا"

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
محمد بن الحسن بن فورك الأستاذ أبو بكر الأصبهاني الفقيه المتكلم النحوي الأصولي عن عبد الله بن جعفر عن يونس بن حبيب عن أبو داود عن إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبا أمامة

٧٨٥٦ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، ثنا شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ، سَمِعَ أَبَا أُمَامَةَ، يَقُولُ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ: " أَلَا لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُعْطِيَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِهِ " فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا الطَّعَامَ؟ قَالَ: " ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.