السنن الكبري للبيهقي

نسخ متطابقة النص · ٦ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
محمد بن الحسين العلوي عن أبو القاسم عبيد الله بن إبراهيم بن بالويه المزكي عن أحمد بن يوسف السلمي عن عبد الرزاق عن معمر عن همّام بن منبِّه عن أبو هريرة الدوسيليس من الرواة: هذا ما

٧٩٢٦- حَدَّثنا السَّيِّدُ أَبو الحَسَنِ مُحَمَّدُ بن الحُسَيْنِ بن دَاوُدَ العَلَوِيُّ، أَخبَرنا أَبو القَاسِمِ عُبَيدُ اللهِ بن إِبرَاهِيمَ بن بَالُّوَيَهِ المُزَكِّي، حَدَّثنا أَحمَدُ بن يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، حَدَّثنا عَبدُ الرَّزَّاقِ، أَخبَرنا مَعْمَرٌ، عَن هَمَّامِ بن مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدثنا أَبو هُرَيْرَةَ، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: لاَ تَصُومُ المَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، وَلاَ تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ عَن غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ. رَواه مُسلم في «الصحيح» عَن مُحَمَّدِ بن رَافِعٍ، عَن عَبدِ الرَّزَّاقِ، وَأَخْرَجَ البُخَارِيُّ حَدِيثَ الإِنْفَاقِ عَن يَحيَى بن جَعْفَرِ، عَن عَبدِ الرَّزَّاقِ.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
محمد بن الحسين العلوي عن أبو القاسم عبيد الله بن إبراهيم بن بالويه المزكي عن أحمد بن يوسف السلمي عن عبد الرزاق عن معمر عن همّام بن منبِّه عن أبو هريرة الدوسيليس من الرواة: هذا ما

٧٩٢٦- حَدَّثنا السَّيِّدُ أَبو الحَسَنِ مُحَمَّدُ بن الحُسَيْنِ بن دَاوُدَ العَلَوِيُّ، أَخبَرنا أَبو القَاسِمِ عُبَيدُ اللهِ بن إِبرَاهِيمَ بن بَالُّوَيَهِ المُزَكِّي، حَدَّثنا أَحمَدُ بن يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، حَدَّثنا عَبدُ الرَّزَّاقِ، أَخبَرنا مَعْمَرٌ، عَن هَمَّامِ بن مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدثنا أَبو هُرَيْرَةَ، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: لاَ تَصُومُ المَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، وَلاَ تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ عَن غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ. رَواه مُسلم في «الصحيح» عَن مُحَمَّدِ بن رَافِعٍ، عَن عَبدِ الرَّزَّاقِ، وَأَخْرَجَ البُخَارِيُّ حَدِيثَ الإِنْفَاقِ عَن يَحيَى بن جَعْفَرِ، عَن عَبدِ الرَّزَّاقِ.٤/١٩٢

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
محمد بن الحسين العلوي عن أبو القاسم عبيد الله بن إبراهيم بن بالويه المزكى عن أحمد بن يوسف الأزدي عن عبد الرزاق بن همام الحميري عن معمر بن أبي عمرو الأزدي عن همام بن منبه اليماني عن أبو هريرةليس من الرواة: هذا ما · و

لا تَصومُ المَرأَة وبَعلُها شاهِدٌ إلَّا بإِذنِه، ولا تأذَنُ في بَيته وهو شاهِدٌ إلَّا بإذنِه، وما أنفَقَت مِن كَسبِه عن غَيرِ أمرِه فإِنَّ نِصفَ أجرِه له" (١) . رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ رافِعٍ عن عبدِ الرَّزّاقِ، وأَخرَجَ البخارىُّ حَديثَ الإِنفاقِ عن يَحيَى بنِ جَعفَرٍ عن عبدِ الرَّزّاقِ (٢) .

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
محمد بن الحسين العلوي عن أبو القاسم عبيد الله بن إبراهيم بن بالويه المزكي عن أحمد بن يوسف السلمي عن عبد الرزاق عن معمر عن همّام بن منبِّه عن أبو هريرة الدوسيليس من الرواة: هذا ما

٧٨٥٠ - حَدَّثَنَا السَّيِّدُ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دَاوُدَ الْعَلَوِيُّ، أنبأ أَبُو الْقَاسِمِ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ بَالَوَيْهِ الْمُزَكِّي، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنبأ مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "§لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ حَدِيثَ الْإِنْفَاقِ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْفَرِ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
محمد بن الحسين العلوي عن أبو القاسم عبيد الله بن إبراهيم بن بالويه المزكى عن أحمد بن يوسف الأزدي عن عبد الرزاق بن همام الحميري عن معمر بن أبي عمرو الأزدي عن همام بن منبه اليماني عن أبو هريرةليس من الرواة: هذا ما · و

لا تَصومُ المَرأَة وبَعلُها شاهِدٌ إلَّا بإِذنِه، ولا تأذَنُ في بَيته وهو شاهِدٌ إلَّا بإذنِه، وما أنفَقَت مِن كَسبِه عن غَيرِ أمرِه فإِنَّ نِصفَ أجرِه له" (¬١). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ رافِعٍ عن عبدِ الرَّزّاقِ، وأَخرَجَ البخارىُّ حَديثَ الإِنفاقِ عن يَحيَى بنِ جَعفَرٍ عن عبدِ الرَّزّاقِ (¬٢).

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
محمد بن الحسين العلوي عن أبو القاسم عبيد الله بن إبراهيم بن بالويه المزكي عن أحمد بن يوسف السلمي عن عبد الرزاق عن معمر عن همّام بن منبِّه عن أبو هريرة الدوسيليس من الرواة: هذا ما

٧٨٥٠ - حَدَّثَنَا السَّيِّدُ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دَاوُدَ الْعَلَوِيُّ، أنبأ أَبُو الْقَاسِمِ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ بَالَوَيْهِ الْمُزَكِّي، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنبأ مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ حَدِيثَ الْإِنْفَاقِ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْفَرِ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.