المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عبد الله بن مسلمة الحارثي عن مالك بن أنس الأصبحي عن هشام بن عروة الأسدي عن أبيه. و (٢٤٥٨، ٧١٨١ عن عبد العزيز بن عبد الله الأويسي عن إبراهيم بن سعد الزهري عن صالح عن محمد بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير، أن زينب بنت أبي سلمة، أخبرته أن أمها أم سلمة زوجليس من الرواة: ٢٦٨٠، ٧١٦٩) خ

مَالِكٌ: «أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِي لهُ نَحْوَ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلاَ يَأْخُذْهُ» الْحَدِيثَ. وَخَرَّجَهُ في: بَاب مَوْعِظَةِ الْإِمَامِ لِلْخُصُومِ (٧١٦٩) , وفِي بَابِ مَنْ قُضِيَ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ فَلاَ يَأْخُذْهُ فَإِنَّ قَضَاءَ الْحَاكِمِ لاَ يُحِلُّ حَرَامًا وَلاَ يُحَرِّمُ حَلاَلًا (٧١٨١) , وفِي بَابِ مَنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ بَعْدَ الْيَمِينِ (٢٦٨٠) ، وفِي بَابِ إِذَا غَصَبَ جَارِيَةً فَزَعَمَ أَنَّهَا

المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عبد الله بن مسلمة الحارثي عن مالك بن أنس الأصبحي عن هشام بن عروة الأسدي عن أبيه. و (٢٤٥٨، ٧١٨١ عن عبد العزيز بن عبد الله الأويسي عن إبراهيم بن سعد الزهري عن صالح عن محمد بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير، أن زينب بنت أبي سلمة، أخبرته أن أمها أم سلمة زوجليس من الرواة: ٢٦٨٠، ٧١٦٩) خ

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ، فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَدَقَ فَأَقْضِيَ لَهُ بِذَلِكَ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنْ النَّارِ فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ لِيَتْرُكْهَا». وقَالَ مَالِكٌ: «أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِي لهُ نَحْوَ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ» الْحَدِيثَ. وَخَرَّجَهُ في: بَاب مَوْعِظَةِ الْإِمَامِ لِلْخُصُومِ (٧١٦٩) , وفِي بَابِ مَنْ قُضِيَ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّ قَضَاءَ الْحَاكِمِ لَا يُحِلُّ حَرَامًا وَلَا يُحَرِّمُ حَلَالًا (٧١٨١) , وفِي بَابِ مَنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ بَعْدَ الْيَمِينِ (٢٦٨٠)، وفِي بَابِ إِذَا غَصَبَ جَارِيَةً فَزَعَمَ أَنَّهَا

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.