المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
سليمان بن حرب الواشحي عن حماد بن زيد الأزدي عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس عن صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح قريبا من خيبر بغلس

مَالِكٌ: فَلَمَّا أَصْبَحَ خَرَجَتْ الْيَهُودُ بِمَسَاحِيهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ فَلَمَّا رَأَوْهُ قَالَوا: مُحَمَّدٌ (وَالله مُحَمَّدٌ) وَالْخَمِيسُ. قَالَ ابْنُ صَهَيْبٍ: يَعْنِي الْجَيْشَ، قَالَ: «الله أَكْبَرُ, خَرِبَتْ خَيْبَرُ, إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ» قَالَهَا ثَلاَثًا. قَالَ: فَأَصَبْنَاهَا عَنْوَةً. قَالَ ثَابِتٌ: فَخَرَجُوا يَسْعَوْنَ فِي السِّكَكِ, فَقَتَلَ الْمُقَاتِلَةَ, وَسَبَى الذُّرِّيَّةَ. قَالَ ابْنُ صُهَيْبٍ: فَجُمِعَ السَّبْيُ, فَجَاءَ دِحْيَةُ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ الله, أَعْطِنِي جَارِيَةً مِنْ السَّبْيِ, قَالَ: «اذْهَبْ فَخُذْ جَارِيَةً» ، فَأَخَذَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ, فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ الله, أَعْطَيْتَ دِحْيَةَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ, سَيِّدَةَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ, لاَ تَصْلُحُ إِلاَ لَكَ. قَالَ عَمْروٌ: وَذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيَّةَ وَكَانَتْ عَرُوسًا. قَالَ ابنُ صُهَيْبٍ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ادْعُوهُ بِهَا» فَجَاءَ بِهَا, فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «خُذْ جَارِيَةً مِنْ السَّبْيِ غَيْرَهَا» ، قَالَ: فَأَعْتَقَهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَزَوَّجَهَا. فَقَالَ لَهُ : يَا أَبَا حَمْزَةَ مَا أَصْدَقَهَا؟ قَالَ: نَفْسَهَا أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا. قَالَ ثَابِتٌ: جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا. قَالَ عَمْروٌ: فَاصْطَفَاهَا النبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ فَخَرَجَ بِهَا حَتَّى بَلَغَ سَدَّ الصَّهْبَاءِ حَلَّتْ فَبَنَى بِهَا. قَالَ ابْنُ صُهَيْبٍ: جَهَّزَتْهَا لَهُ أُمُّ سُلَيْمٍ فَأَهْدَتْهَا لَهُ أُمُّ سُلَيْمٍ مِنْ اللَّيْلِ. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَ لَيَالٍ يَبْنَي بِصَفِيَّةَ. قَالَ ابنُ صُهَيْبٍ: فَأَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوسًا, فَقَالَ: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَجِئْ بِهِ» . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: أَمَرَ بِالأَنْطَاعِ فَبُسِطَتْ. قَالَ ابْنُ صُهَيْبٍ: فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالتَّمْرِ, وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالسَّمْنِ, وَأَحْسِبُهُ ذَكَرَ السَّوِيقَ. قَالَ عَمْروٌ: ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطَعٍ ثُمَّ قَالَ: «آذِنْ مَنْ حَوْلَكَ» . قَالَ ابن صُهَيْبٍ: فَحَاسُوا حَيْسًا. قَالَ عَمْروٌ: فَكَانَتْ تلك وَلِيمَتهُ عَلَى صَفِيَّةَ ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ. قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ: فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ؟ فَقَالَوا: إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ, فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَّأَهَا خَلْفَهُ وَمَدَّ الْحِجَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ. قَالَ عَمْروٌ عَنْ أَنَسٍ: فَرَأَيْتُ النبيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَوِّي لَهَا وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ, ثُمَّ يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيرِهِ, فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ, وَتَضَعُ صَفِيَّةُ رِجْلَهَا عَلَى رُكْبَتِهِ حَتَّى تَرْكَبَ. وَخَرّجَهُ فِي: غَزْوَةِ خَيْبَرَ من طرقٍ (٤١٩٧ - ٤٢٠١) (٤٢١١ - ٤٢١٣) , وفِي بَابِ الْبِنَاءِ فِي السَّفَرِ (٥١٥٩) , وفِي بَابِ مَا يُذْكَرُ فِي الْفَخِذِ (٣٧١) , وفِي بَابِ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْإِسْلاَمِ, الباب، (٢٩٤٣ - ٢٩٤٥) , وفي التَّكْبِيرِ وَالْغَلَسِ بِالصُّبْحِ وَالصَّلاَةِ عِنْدَ الْإِغَارَةِ وَالْحَرْبِ (٩٤٧) , وفِي بَابِ الْخُبْزِ الْمُرَقَّقِ وَالأَكْلِ عَلَى الْخِوَانِ وَالسُّفْرَةِ مختصرا (٥٣٨٧) وفِي بَابِ الحيس (٥٤٢٥) وفِي بَابِ بيع العبيد والحيوان نسيئة (٢٢٢٨) , لقوله: «خُذْ جَارِيَةً مِنْ السَّبْيِ غَيْرَهَا» . وفِي بَابِ هَلْ يُسَافِرُ بِالْجَارِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا, وَصَدَّرَ فِيهِ: وَلَمْ يَرَ الْحَسَنُ بَأْسًا أَنْ يُقَبِّلَهَا أَوْ يُبَاشِرَهَا, وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِذَا وُهِبَ الْوَلِيدَةُ الَّتِي تُوطَأُ أَوْ بِيعَتْ أَوْ عَتَقَتْ فَلْيُسْتَبْرَأْ رَحِمُهَا بِحَيْضَةٍ, وَلاَ تُسْتَبْرَأُ الْعَذْرَاءُ, وَقَالَ عَطَاءٌ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُصِيبَ مِنْ جَارِيَتِهِ الْحَامِلِ مَا دُونَ الْفَرْجِ, وَقَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} (٢٢٣٥) .

المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
سليمان بن حرب الواشحي عن حماد بن زيد الأزدي عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس عن صلى النبي ﷺ الصبح قريبا من خيبر بغلس

مَالِكٌ: فَلَمَّا أَصْبَحَ خَرَجَتْ الْيَهُودُ بِمَسَاحِيهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ فَلَمَّا رَأَوْهُ قَالَوا: مُحَمَّدٌ (وَالله مُحَمَّدٌ) (٢) وَالْخَمِيسُ. قَالَ ابْنُ صَهَيْبٍ: يَعْنِي الْجَيْشَ، قَالَ: «الله أَكْبَرُ, خَرِبَتْ خَيْبَرُ, إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ» قَالَهَا ثَلَاثًا. قَالَ: فَأَصَبْنَاهَا عَنْوَةً. قَالَ ثَابِتٌ: فَخَرَجُوا يَسْعَوْنَ فِي السِّكَكِ, فَقَتَلَ الْمُقَاتِلَةَ, وَسَبَى الذُّرِّيَّةَ. قَالَ ابْنُ صُهَيْبٍ: فَجُمِعَ السَّبْيُ, فَجَاءَ دِحْيَةُ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ الله, أَعْطِنِي جَارِيَةً مِنْ السَّبْيِ, قَالَ: «اذْهَبْ فَخُذْ جَارِيَةً»، فَأَخَذَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ, فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ الله, أَعْطَيْتَ دِحْيَةَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ, سَيِّدَةَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ, لَا تَصْلُحُ إِلَا لَكَ. قَالَ عَمْروٌ: وَذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيَّةَ وَكَانَتْ عَرُوسًا. قَالَ ابنُ صُهَيْبٍ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «ادْعُوهُ بِهَا» فَجَاءَ بِهَا, فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: «خُذْ جَارِيَةً مِنْ السَّبْيِ غَيْرَهَا»، قَالَ: فَأَعْتَقَهَا النَّبِيُّ ﷺ وَتَزَوَّجَهَا. فَقَالَ لَهُ (١): يَا أَبَا حَمْزَةَ مَا أَصْدَقَهَا؟ قَالَ: نَفْسَهَا أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا. قَالَ ثَابِتٌ: جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا. قَالَ عَمْروٌ: فَاصْطَفَاهَا النبيُّ ﷺ لِنَفْسِهِ فَخَرَجَ بِهَا حَتَّى بَلَغَ سَدَّ الصَّهْبَاءِ حَلَّتْ فَبَنَى بِهَا. قَالَ ابْنُ صُهَيْبٍ: جَهَّزَتْهَا لَهُ أُمُّ سُلَيْمٍ فَأَهْدَتْهَا لَهُ أُمُّ سُلَيْمٍ مِنْ اللَّيْلِ. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ ثَلَاثَ لَيَالٍ يَبْنَي بِصَفِيَّةَ. قَالَ ابنُ صُهَيْبٍ: فَأَصْبَحَ النَّبِيُّ ﷺ عَرُوسًا, فَقَالَ: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَجِئْ بِهِ». قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: أَمَرَ بِالأَنْطَاعِ فَبُسِطَتْ. قَالَ ابْنُ صُهَيْبٍ: فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالتَّمْرِ, وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالسَّمْنِ, وَأَحْسِبُهُ ذَكَرَ السَّوِيقَ. قَالَ عَمْروٌ: ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطَعٍ ثُمَّ قَالَ: «آذِنْ مَنْ حَوْلَكَ». قَالَ ابن صُهَيْبٍ: فَحَاسُوا حَيْسًا. قَالَ عَمْروٌ: فَكَانَتْ تلك وَلِيمَتهُ عَلَى صَفِيَّةَ ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ. قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ: فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ؟ فَقَالَوا: إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ, فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَّأَهَا خَلْفَهُ وَمَدَّ الْحِجَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ. قَالَ عَمْروٌ عَنْ أَنَسٍ: فَرَأَيْتُ النبيَّ ﷺ يُحَوِّي لَهَا وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ, ثُمَّ يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيرِهِ, فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ, وَتَضَعُ صَفِيَّةُ رِجْلَهَا عَلَى رُكْبَتِهِ حَتَّى تَرْكَبَ. وَخَرّجَهُ فِي: غَزْوَةِ خَيْبَرَ من طرقٍ (٤١٩٧ - ٤٢٠١) (٤٢١١ - ٤٢١٣) , وفِي بَابِ الْبِنَاءِ فِي السَّفَرِ (٥١٥٩) , وفِي بَابِ مَا يُذْكَرُ فِي الْفَخِذِ (٣٧١) , وفِي بَابِ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى الْإِسْلَامِ, الباب، (٢٩٤٣ - ٢٩٤٥) , وفي التَّكْبِيرِ وَالْغَلَسِ بِالصُّبْحِ وَالصَّلَاةِ عِنْدَ الْإِغَارَةِ وَالْحَرْبِ (٩٤٧) , وفِي بَابِ الْخُبْزِ الْمُرَقَّقِ وَالأَكْلِ عَلَى الْخِوَانِ وَالسُّفْرَةِ مختصرا (٥٣٨٧) وفِي بَابِ الحيس (٥٤٢٥) وفِي بَابِ بيع العبيد والحيوان نسيئة (٢٢٢٨) , لقوله: «خُذْ جَارِيَةً مِنْ السَّبْيِ غَيْرَهَا». وفِي بَابِ هَلْ يُسَافِرُ بِالْجَارِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا, وَصَدَّرَ فِيهِ: وَلَمْ يَرَ الْحَسَنُ بَأْسًا أَنْ يُقَبِّلَهَا أَوْ يُبَاشِرَهَا, وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِذَا وُهِبَ الْوَلِيدَةُ الَّتِي تُوطَأُ أَوْ بِيعَتْ أَوْ عَتَقَتْ فَلْيُسْتَبْرَأْ رَحِمُهَا بِحَيْضَةٍ, وَلَا تُسْتَبْرَأُ الْعَذْرَاءُ, وَقَالَ عَطَاءٌ: لَا بَأْسَ أَنْ يُصِيبَ مِنْ جَارِيَتِهِ الْحَامِلِ مَا دُونَ الْفَرْجِ, وَقَالَ الله ﷿ ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ (٢٢٣٥).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.