٧٧٨٦ - أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحُسَينِ القَطّانُ، حدثنا أبو الأزهَرِ، حدثنا محمدُ بنُ شُرَحبيلَ، حدثنا ابنُ جُرَيجٍ، أخبرَنِى أيّوبُ (٤) بنُ موسَى، أنَّ نافِعًا أخبَرَه، عن ابنِ عُمَرَ، أنه قال: أمَرَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعَمرِو بنِ حَزمٍ في زَكاةِ الفِطرِ بنِصفِ صاعٍ مِن حِنطَةٍ، أو صاعٍ مِن تَمرٍ (٥) . وهَذا لا يَصحُّ، وكَيفَ يَكونُ ذَلِكَ صَحيحًا ورِوايَةُ الجَماعَةِ عن نافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ أنَّ تَعديلَ الصّاعِ بمُدَّينِ مِن حِنطَةٍ كان بَعدَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (٦) ؟ !