المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 2:أبونعيم الفضل بن دكين عن شيبان عن يحيى, و عن 'Abdullah bin Rja'a عن حرب عن يحيى عن أبوسلمة عن أبي هريرة: أن خزاعة عام فتح مكة قتلت رجلا من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية, فقام

شَيْبَانُ: فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَخَطَبَ. وقَالَ الأَوْزَاعِيُّ: فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ. فَقَالَ: «إِنَّ الله حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ, وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ, أَلاَ إِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلاَ تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي, أَلاَ وَإِنَّمَا حِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ, أَلاَ وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ, لاَ يُخْتَلَى شَوْكُهَا, وَلاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا, وَلاَ يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلاَ مُنْشِدٌ» . وقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلاَ تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلاَ لِمُعَرِّفٍ» . قَالَ حَرْبٌ: «وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ, إِمَّا أنْ يُودَى وَإِمَّا أن يُقَادَ» . فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالَ لَهُ أَبُوشَاهٍ, فَقَالَ: اكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ الله, فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ» . قَالَ الأَوْزَاعِيُّ: ثم قام الْعَبَّاسُ فقَالَ: يا رسول الله إِلاَ الْإِذْخِرَ, فَإِنَّمَا نَجْعَلُهُ في بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا، زَادَ ابنُ عَبَّاسٍ: لِصَاغَتِنَا، فَقَالَ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِلاَ الْإِذْخِرَ» . قَالَ مُسْلِمٌ: قُلْتُ لِلأَوْزَاعِيِّ: مَا قَوْلُهُ: «اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ» قَالَ: هَذِهِ الْخُطْبَةَ الَّتِي سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. تَابَعَهُ عُبَيْدُ الله عَنْ شَيْبَانَ فِي الْفِيلِ, وَقَالَ: «إِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَتِيلِ» . وَخَرَّجَهُ في: باب كتابة العلم (١١٢) , وباب كيف تعرف لقطة مكة (٢٤٣٤) , وباب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين, من الديات (٦٨٨٠) . وفِي بَابِ لا ينفر صيد الحرم (١٨٣٣) ، وباب لا يحل القتال بمكة عن ابن عباس (١٨٣٤) , وفِي بَابِ الإذخر والحشيش في القبر (١٣٤٩) , وباب ما قيل في الصواغ (٢٠٩٠) , قَالَ فيه أيضًا: لِصَاغَتِنَا وَسُقُفِ بُيُوتِنَا, فَقَالَ عِكْرِمَةُ: هَلْ تَدْرِي مَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا, هُوَ أَنْ تُنَحِّيَهِمْ مِنْ الظِّلِّ فتَنْزِلَ فيه. وفِي بَابِ فتح مكة (٤٣١٣) , وقَالَ فيه: إِلاَ الْإِذْخِرَ, فَإِنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْهُ لِلْقَيْنِ وَالْبُيُوتِ, فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ: «إِلاَ الْإِذْخِرَ» .

المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 2:أبونعيم الفضل بن دكين عن شيبان عن يحيى, و عن 'Abdullah bin Rja'a عن حرب عن يحيى عن أبوسلمة عن أبي هريرة: أن خزاعة عام فتح مكة قتلت رجلا من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية, فقام

شَيْبَانُ: فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَخَطَبَ. وقَالَ الأَوْزَاعِيُّ: فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ. فَقَالَ: «إِنَّ الله حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ, وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ, أَلَا إِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي, أَلَا وَإِنَّمَا حِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ, أَلَا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ, لَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا, وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا, وَلَا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلَا مُنْشِدٌ». وقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَا لِمُعَرِّفٍ». قَالَ حَرْبٌ: «وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ, إِمَّا أنْ يُودَى وَإِمَّا أن يُقَادَ». فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالَ لَهُ أَبُوشَاهٍ, فَقَالَ: اكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ الله, فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ». قَالَ الأَوْزَاعِيُّ: ثم قام الْعَبَّاسُ فقَالَ: يا رسول الله إِلَا الْإِذْخِرَ, فَإِنَّمَا نَجْعَلُهُ في بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا، زَادَ ابنُ عَبَّاسٍ: لِصَاغَتِنَا، فَقَالَ رسول الله ﷺ: «إِلَا الْإِذْخِرَ». قَالَ مُسْلِمٌ: قُلْتُ لِلأَوْزَاعِيِّ: مَا قَوْلُهُ: «اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ» قَالَ: هَذِهِ الْخُطْبَةَ الَّتِي سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ الله ﷺ. تَابَعَهُ عُبَيْدُ الله عَنْ شَيْبَانَ فِي الْفِيلِ, وَقَالَ: «إِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَتِيلِ». وَخَرَّجَهُ في: باب كتابة العلم (١١٢) , وباب كيف تعرف لقطة مكة (٢٤٣٤) , وباب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين, من الديات (٦٨٨٠). وفِي بَابِ لا ينفر صيد الحرم (١٨٣٣)، وباب لا يحل القتال بمكة عن ابن عباس (١٨٣٤) , وفِي بَابِ الإذخر والحشيش في القبر (١٣٤٩) , وباب ما قيل في الصواغ (٢٠٩٠) , قَالَ فيه أيضًا: لِصَاغَتِنَا وَسُقُفِ بُيُوتِنَا, فَقَالَ عِكْرِمَةُ: هَلْ تَدْرِي مَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا, هُوَ أَنْ تُنَحِّيَهِمْ مِنْ الظِّلِّ فتَنْزِلَ فيه. وفِي بَابِ فتح مكة (٤٣١٣) , وقَالَ فيه: إِلَا الْإِذْخِرَ, فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ لِلْقَيْنِ وَالْبُيُوتِ, فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ: «إِلَا الْإِذْخِرَ».

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.