المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعَرِهِ. قَالَ عَبْدُاللهِ: حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. وقَالَ مَالِكٌ: يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ غرَفات بِيَدَيْهِ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ. وقَالَ عَبْدُاللهِ: ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ. وقَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ نَغْرِفُ مِنْهُ جَمِيعًا. قَالَ شُعْبَةُ: مِنْ الجَنَابَة، وقَالَ الْزُهْرِيّ: مِنْ إِنَاءٍ يُقَالَ لَهُ الْفَرَقُ. خ: و (٢٦١) نَا عَبْدُاللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، نَا أَفْلَحُ، عَنْ الْقَاسِمِ، وزَادَ عَنْهَا: تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ. وَخَرَّجَهُ في: باب غُسلِ الرّجلِ مَع امْرَأتِهِ (٢٥٠) ، وبَاب تَخْلِيلِ الشَّعَرِ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْها (٢٧٢) . وقَالَ هِشَامٌ عَنْ أَبِيِهِ عَنْهَا: يُوضَعُ له المِرْكَنُ فَنَشْرَعُ فِيهِ جَمِيعًا. فِي بَابِ مَا كَان بِالمدينَةِ مِن مَشَاهِد النّبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٧٣٣٩) ، وفِي بَابِ هَلْ يَدْخل الجنُب يَدَهُ في الإناءِ قَبْل أنْ يَغْسِلَهَا (٢٦٢، ٢٦٣) .

المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

شُعْبَةُ: مِنْ الجَنَابَة، وقَالَ الْزُهْرِيّ: مِنْ إِنَاءٍ يُقَالَ لَهُ الْفَرَقُ. خ: و (٢٦١) نَا عَبْدُاللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، نَا أَفْلَحُ، عَنْ الْقَاسِمِ، وزَادَ عَنْهَا: تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ. وَخَرَّجَهُ في: باب غُسلِ الرّجلِ مَع امْرَأتِهِ (٢٥٠)، وبَاب تَخْلِيلِ الشَّعَرِ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْها (٢٧٢). وقَالَ هِشَامٌ عَنْ أَبِيِهِ عَنْهَا: يُوضَعُ له المِرْكَنُ فَنَشْرَعُ فِيهِ جَمِيعًا. فِي بَابِ مَا كَان بِالمدينَةِ مِن مَشَاهِد النّبي ﷺ (٧٣٣٩)، وفِي بَابِ هَلْ يَدْخل الجنُب يَدَهُ في الإناءِ قَبْل أنْ يَغْسِلَهَا (٢٦٢، ٢٦٣).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.