السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
فِي مَالِ العَبدِ، وَلاَ المُكَاتَبِ زَكَاةٌ.
وَعَنْ أَبِي بَكْرِ بن أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن بَكْرٍ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن أَبِي الزُّبَيْرِ، عَن جَابِرٍ قَالَ: لَيْسَ فِي مَالِ المُكَاتَبِ، وَلاَ العَبدِ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْتَقَ.
وَرُوِيَ ذَلِكَ فِي المُكَاتَبِ، عَن عَبدِ اللهِ بن بَزِيعٍ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ مَرْفُوعًا وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَالصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ وَهُوَ قَوْلُ مَسْرُوقٍ وَسَعِيدِ بن المُسَيَّبِ وَسَعِيدِ بن جُبَيْرٍ وَعَطَاءٍ وَمَكْحُولٍ.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
فِي مَالِ العَبدِ، وَلاَ المُكَاتَبِ زَكَاةٌ.
وَعَنْ أَبِي بَكْرِ بن أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن بَكْرٍ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن أَبِي الزُّبَيْرِ، عَن جَابِرٍ قَالَ: لَيْسَ فِي مَالِ المُكَاتَبِ، وَلاَ العَبدِ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْتَقَ.
وَرُوِيَ ذَلِكَ فِي المُكَاتَبِ، عَن عَبدِ اللهِ بن بَزِيعٍ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ مَرْفُوعًا وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَالصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ وَهُوَ قَوْلُ مَسْرُوقٍ وَسَعِيدِ بن المُسَيَّبِ وَسَعِيدِ بن جُبَيْرٍ وَعَطَاءٍ وَمَكْحُولٍ.٤/١٠٩
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ثَلاثٌ مَن فعَلَهُنَّ فقَد طَعِمَ طَعْمَ الإِيمانِ" . فذَكَرَ مِنهُنَّ: "وأَعطَى زَكاةَ مالِه طَيِّبَةً بها نَفسُه، رافِدَةً عَلَيه في كُلِّ عامٍ" (٢) .
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ وَلَا الْعَبْدِ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْتَقَ" . وَرُوِيَ ذَلِكَ فِي الْمُكَاتَبِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيعٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ مَرْفُوعًا وَهُوَ ضَعِيفٌ , وَالصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ وَهُوَ قَوْلُ مَسْرُوقٍ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَطَاءٍ وَمَكْحُولٍ
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ وَلَا الْعَبْدِ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْتَقَ ". وَرُوِيَ ذَلِكَ فِي الْمُكَاتَبِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيعٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ مَرْفُوعًا وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَالصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ وَهُوَ قَوْلُ مَسْرُوقٍ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَطَاءٍ وَمَكْحُولٍ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.