السنن الكبري للبيهقي

نسخ متطابقة النص · ٥ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
روي ذلك عن نافع عن ابن عمر عن أبي الزبير عن جابر وذلك فيما أجاز لي أبو عبد الله الحافظ روايته عن أبي الوليد الفقيه عن الحسن بن سفيان الشيباني عن ابن أبي شيبة العبسي عن وكيع بن الجراح الرؤاسي عن عبد الله بن عمر العدوي عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر عن ليس

فِي مَالِ العَبدِ، وَلاَ المُكَاتَبِ زَكَاةٌ. وَعَنْ أَبِي بَكْرِ بن أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن بَكْرٍ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن أَبِي الزُّبَيْرِ، عَن جَابِرٍ قَالَ: لَيْسَ فِي مَالِ المُكَاتَبِ، وَلاَ العَبدِ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْتَقَ. وَرُوِيَ ذَلِكَ فِي المُكَاتَبِ، عَن عَبدِ اللهِ بن بَزِيعٍ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ مَرْفُوعًا وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَالصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ وَهُوَ قَوْلُ مَسْرُوقٍ وَسَعِيدِ بن المُسَيَّبِ وَسَعِيدِ بن جُبَيْرٍ وَعَطَاءٍ وَمَكْحُولٍ.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
روي ذلك عن نافع عن ابن عمر عن أبي الزبير عن جابر وذلك فيما أجاز لي أبو عبد الله الحافظ روايته عن أبي الوليد الفقيه عن الحسن بن سفيان الشيباني عن ابن أبي شيبة العبسي عن وكيع بن الجراح الرؤاسي عن عبد الله بن عمر العدوي عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر عن ليس

فِي مَالِ العَبدِ، وَلاَ المُكَاتَبِ زَكَاةٌ. وَعَنْ أَبِي بَكْرِ بن أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن بَكْرٍ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن أَبِي الزُّبَيْرِ، عَن جَابِرٍ قَالَ: لَيْسَ فِي مَالِ المُكَاتَبِ، وَلاَ العَبدِ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْتَقَ. وَرُوِيَ ذَلِكَ فِي المُكَاتَبِ، عَن عَبدِ اللهِ بن بَزِيعٍ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ مَرْفُوعًا وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَالصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ وَهُوَ قَوْلُ مَسْرُوقٍ وَسَعِيدِ بن المُسَيَّبِ وَسَعِيدِ بن جُبَيْرٍ وَعَطَاءٍ وَمَكْحُولٍ.٤/١٠٩

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:نافع عن ابن عمر عن أبى الزبير عن جابر، وذلك فيما أجاز لى أبو عبد الله الحافظ روايته عن أبى الوليد الفقيه عن al-Hasan bin Shqyq bin Muhammad عن أبو بكر ابن أبى شيبة عن وكيع بن الجراح الرؤاسي عن عبد الله بن عمر العدوي عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر عن ليس في مال العبد ولا المكاتب زكاةليس من الرواة: ذلك
الإسناد 2:أبى بكر ابن أبى شيبة عن محمد بن بكر البرساني عن ابن جريج المكي عن محمد بن مسلم القرشي عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن ليس في مال المكاتب ولا العبد زكاة حتى يعتق
الإسناد 3:ذلك في المكاتب عن عبد الله بن بزيع الأنصاري عن ابن جريج مرفوعا

ثَلاثٌ مَن فعَلَهُنَّ فقَد طَعِمَ طَعْمَ الإِيمانِ" . فذَكَرَ مِنهُنَّ: "وأَعطَى زَكاةَ مالِه طَيِّبَةً بها نَفسُه، رافِدَةً عَلَيه في كُلِّ عامٍ" (٢) .

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
روي ذلك عن نافع عن ابن عمر عن أبي الزبير عن جابر. ٧٣٥١ - وذلك فيما أجاز لي أبو عبد الله الحافظ روايته عن أبي الوليد الفقيه عن الحسن بن سفيان الشيباني عن ابن أبي شيبة العبسي عن وكيع بن الجراح الرؤاسي عن عبد الله بن عمر العدوي عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر عن Abu Bakr bin Abi Shayba عن محمد بن بكر البرساني عن ابن جريج المكي عن محمد بن مسلم القرشي عن جابر بن عبد الله الأنصاريليس من الرواة: § · §

لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ وَلَا الْعَبْدِ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْتَقَ" . وَرُوِيَ ذَلِكَ فِي الْمُكَاتَبِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيعٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ مَرْفُوعًا وَهُوَ ضَعِيفٌ , وَالصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ وَهُوَ قَوْلُ مَسْرُوقٍ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَطَاءٍ وَمَكْحُولٍ

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
روي ذلك عن نافع عن ابن عمر عن أبي الزبير عن جابر. ٧٣٥١ - وذلك فيما أجاز لي أبو عبد الله الحافظ روايته عن أبي الوليد الفقيه عن الحسن بن سفيان الشيباني عن ابن أبي شيبة العبسي عن وكيع بن الجراح الرؤاسي عن عبد الله بن عمر العدوي عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر عن ليس في مال العبد ولا المكاتب زكاة

لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ وَلَا الْعَبْدِ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْتَقَ ". وَرُوِيَ ذَلِكَ فِي الْمُكَاتَبِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيعٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ مَرْفُوعًا وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَالصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ وَهُوَ قَوْلُ مَسْرُوقٍ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَطَاءٍ وَمَكْحُولٍ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.