السنن الكبري للبيهقي

نسخ متطابقة النص · ٦ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو نصر بن قتادة الأنصاري عن أبو الحسن بن عبدة عن محمد بن إبراهيم العبدي عن النفيلي أبو جعفر عن زهير بن معاوية عن أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، عن زهير أحسبه

٧٤٠٦- وَأَخبَرنا أَبو نَصْرِ بن قَتَادَةَ الأَنصَارِيُّ، أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ بن عَبدَةَ، حَدَّثنا أَبو عَبدِ اللهِ البُوشَنْجِيُّ، حَدَّثَنِي النُّفَيْلِيُّ أَبو جَعْفَرٍ، حَدَّثنا زُهَيْرُ بن مُعَاوِيَةَ، حَدَّثنا أَبو إِسْحَاقَ، عَن عَاصِمِ بن ضَمْرَةَ، وَعَنِ الحَارِثِ الأَعْوَرِ، عَن عَلِيِّ بن أَبِي طَالِبٍ رَضيَ الله عَنه، قَالَ زُهَيْرٌ أَحْسِبُهُ عَن رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ ...، فَذَكَرَ الحَدِيثَ فِي زَكَاةِ الوَرِقِ وَالغَنَمِ وَالإِبِلِ إِلَى أَنْ قَالَ: فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً يَعْنِي عَلَى التِّسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الجَمَلِ إِلَى عِشْرِينَ ومِائَةٍ، فَإِذَا كَانَتِ الإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ كَذَا، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو نصر بن قتادة الأنصاري عن أبو الحسن بن عبدة عن محمد بن إبراهيم العبدي عن النفيلي أبو جعفر عن زهير بن معاوية عن أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، عن زهير أحسبه

٧٤٠٦- وَأَخبَرنا أَبو نَصْرِ بن قَتَادَةَ الأَنصَارِيُّ، أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ بن عَبدَةَ، حَدَّثنا أَبو عَبدِ اللهِ البُوشَنْجِيُّ، حَدَّثَنِي النُّفَيْلِيُّ أَبو جَعْفَرٍ، حَدَّثنا زُهَيْرُ بن مُعَاوِيَةَ، حَدَّثنا أَبو إِسْحَاقَ، عَن عَاصِمِ بن ضَمْرَةَ، وَعَنِ الحَارِثِ الأَعْوَرِ، عَن عَلِيِّ بن أَبِي طَالِبٍ رَضيَ الله عَنه، قَالَ زُهَيْرٌ أَحْسِبُهُ عَن رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ ...، فَذَكَرَ الحَدِيثَ فِي زَكَاةِ الوَرِقِ وَالغَنَمِ وَالإِبِلِ إِلَى أَنْ قَالَ: فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً يَعْنِي عَلَى التِّسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الجَمَلِ إِلَى عِشْرِينَ ومِائَةٍ، فَإِذَا كَانَتِ الإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ كَذَا، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ.٤/١٠٦

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو نصر ابن قتادة الأنصارى عن أبو الحسن ابن عبدة عن محمد بن إبراهيم العبدي

فإِذا زادَت واحِدَةً -يَعنِى على التِّسعينَ- ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ إلَى عِشرينَ ومِائَةٍ، فإِذا كانَتِ الإِبِلُ أكثَرَ مِن ذَلِكَ ففِى كُلّ خَمسينَ حِقَّةٌ، وفِى كُلّ أربَعينَ كَذا، ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ ولا يُجمَعُ بَينَ مُتَفَرّقٍ خَشيَةَ الصَّدَقَةِ" (٤) .

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو نصر بن قتادة الأنصاري عن أبو الحسن بن عبدة عن محمد بن إبراهيم العبدي عن النفيلي أبو جعفر عن زهير بن معاوية عن أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، عن زهير أحسبه

٧٣٣١ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ، أنبأ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَةَ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْبُوشَنْجِيُّ، حَدَّثَنِي النُّفَيْلِيُّ أَبُو جَعْفَرٍ، ثنا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، ثنا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، وَعَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ زُهَيْرٌ أَحْسِبُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي زَكَاةِ الْوَرِقِ وَالْغَنَمِ وَالْإِبِلِ إِلَى أَنْ قَالَ: § "فَإِذَا - [١٧٨] - زَادَتْ وَاحِدَةً يَعْنِي عَلَى التِّسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا كَانَتِ الْإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ كَذَا وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ"

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو نصر ابن قتادة الأنصارى عن أبو الحسن ابن عبدة عن محمد بن إبراهيم العبدي

فإِذا زادَت واحِدَةً -يَعنِى على التِّسعينَ- ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ إلَى عِشرينَ ومِائَةٍ، فإِذا كانَتِ الإِبِلُ أكثَرَ مِن ذَلِكَ ففِى كُلّ خَمسينَ حِقَّةٌ، وفِى كُلّ أربَعينَ كَذا، ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ ولا يُجمَعُ بَينَ مُتَفَرّقٍ خَشيَةَ الصَّدَقَةِ" (¬٤).

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو نصر بن قتادة الأنصاري عن أبو الحسن بن عبدة عن محمد بن إبراهيم العبدي عن النفيلي أبو جعفر عن زهير بن معاوية عن أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، عن زهير أحسبه

٧٣٣١ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ، أنبأ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَةَ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْبُوشَنْجِيُّ، حَدَّثَنِي النُّفَيْلِيُّ أَبُو جَعْفَرٍ، ثنا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، ثنا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، وَعَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ قَالَ زُهَيْرٌ أَحْسِبُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي زَكَاةِ الْوَرِقِ وَالْغَنَمِ وَالْإِبِلِ إِلَى أَنْ قَالَ: " فَإِذَا ⦗١٧٨⦘ زَادَتْ وَاحِدَةً يَعْنِي عَلَى التِّسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا كَانَتِ الْإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ كَذَا وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.