السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عُمَرُ رَضيَ الله عَنه: اعْتَدَّ عَلَى قَوْمِكَ يَا سُفيَانُ بِالبُهْمِ وَإِنْ جَاءَ بِهَا الرَّاعِي يَحْمِلُهَا فِي يَدِهِ، وَقُلْ لِقَوْمِكَ: إِنَّا نَدَعُ لَهُمُ المَاخِضَ وَالرُّبَّى وَشَاةَ اللَّحْمِ وَفَحْلَ الغَنَمِ وَنَأْخُذُ الجَذَعَ وَالثَّنِيَّ وَذَلِكَ وَسَطٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ فِي المَالِ.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عُمَرُ رَضيَ الله عَنه: اعْتَدَّ عَلَى قَوْمِكَ يَا سُفيَانُ بِالبُهْمِ وَإِنْ جَاءَ بِهَا الرَّاعِي يَحْمِلُهَا فِي يَدِهِ، وَقُلْ لِقَوْمِكَ: إِنَّا نَدَعُ لَهُمُ المَاخِضَ وَالرُّبَّى وَشَاةَ اللَّحْمِ وَفَحْلَ الغَنَمِ وَنَأْخُذُ الجَذَعَ وَالثَّنِيَّ وَذَلِكَ وَسَطٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ فِي المَالِ.٤/١٠٢
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عُمَرُ رضي الله عنه : اعتَدَّ على قَومِكَ يا سفيانُ بالبَهْمِ وإِن جاءَ بها الرّاعِى يَحمِلُها في يَدِه، وقُلْ لِقَومِكَ: إنّا نَدَعُ لَهُمُ الماخِضَ والرُّبَّى وشاةَ اللَّحمِ وفَحلَ الغَنَمِ، ونأخُذُ الجَذَعَ والثَّنِىَّ، وذَلِكَ وسَطٌ بَينَنا وبَينَكُم في المالِ (٤) .
بابٌ: لا يُعَدُّ عَلَيهِم بما استَفادوه مِن غَيِر نِتاجِها حَتَّى يَحولَ عَلَيه الحَولُ
قَد مَضَى حَديثُ عاصِمِ بنِ ضَمْرَةَ والحارِثِ عن علىٍّ رضي الله عنه مَرفوعًا: "لَيسَ في مالٍ زَكاةٌ حَتَّى يَحولَ عَلَيه الحَولُ" (٥) .
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: §اعْتَدَّ عَلَى قَوْمِكَ يَا سُفْيَانُ بِالْبُهْمِ وَإِنْ جَاءَ بِهَا الرَّاعِي يَحْمِلُهَا فِي يَدِهِ , وَقُلْ لِقَوْمِكَ: إِنَّا نَدَعُ لَهُمُ الْمَاخِضَ وَالرُّبَّى وَشَاةَ اللَّحْمِ وَفَحْلَ الْغَنَمِ وَنَأْخُذُ الْجَذَعَ وَالثَّنِيَّ وَذَلِكَ وَسَطٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ فِي الْمَالِ "
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عُمَرُ ﵁: اعتَدَّ على قَومِكَ يا سفيانُ بالبَهْمِ وإِن جاءَ بها الرّاعِى يَحمِلُها في يَدِه، وقُلْ لِقَومِكَ: إنّا نَدَعُ لَهُمُ الماخِضَ والرُّبَّى وشاةَ اللَّحمِ وفَحلَ الغَنَمِ، ونأخُذُ الجَذَعَ والثَّنِىَّ، وذَلِكَ وسَطٌ بَينَنا وبَينَكُم في المالِ (¬٤).
بابٌ: لا يُعَدُّ عَلَيهِم بما استَفادوه مِن غَيِر نِتاجِها حَتَّى يَحولَ عَلَيه الحَولُ
قَد مَضَى حَديثُ عاصِمِ بنِ ضَمْرَةَ والحارِثِ عن علىٍّ ﵁ مَرفوعًا: "لَيسَ في مالٍ زَكاةٌ حَتَّى يَحولَ عَلَيه الحَولُ" (¬٥).
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عُمَرُ ﵁: اعْتَدَّ عَلَى قَوْمِكَ يَا سُفْيَانُ بِالْبُهْمِ وَإِنْ جَاءَ بِهَا الرَّاعِي يَحْمِلُهَا فِي يَدِهِ، وَقُلْ لِقَوْمِكَ: إِنَّا نَدَعُ لَهُمُ الْمَاخِضَ وَالرُّبَّى وَشَاةَ اللَّحْمِ وَفَحْلَ الْغَنَمِ وَنَأْخُذُ الْجَذَعَ وَالثَّنِيَّ وَذَلِكَ وَسَطٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ فِي الْمَالِ "
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.