السنن الكبري للبيهقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سفيان الثوري عن سليمان بن مهران الأعمش عن الحكم عن إذا انتهى المصدق إلى الغنم صدعها صدعتين

عنه أنَّه قال: يَختارُ صاحِبُ الغَنَمِ الثُّلُثَ، ثُمَّ اختاروا مِنَ الثُّلُثَينِ الباقيَينِ (٦) . بابٌ: يُعَدُّ عَلَيهِم بالسِّخالِ التى نُتِجَت (٧) مَواشيهِم، ولا يُؤخَذُ مِنها إذا كان في الأُمَّهاتِ بَقيَّةٌ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.