الأحكام الكبرى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الأحكام الكبرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يا أيها الناس

تَعَالَى للْمَلَائكَة: ألقوا هَذَا واقبلوا هَذَا. فَتَقول الْمَلَائِكَة: وَعزَّتك مَا رَأينَا إِلَّا خيرا. فَيَقُول تَعَالَى - وَهُوَ أعلم -: إِن هَذَا كَانَ لغيري، وَلَا أقبل الْيَوْم من الْأَعْمَال إِلَّا مَا [كَانَ] ابْتغِي بِهِ وَجْهي ". الْحَارِث بن غَسَّان لَا أعلم رَاوِي عَنهُ إِلَّا الحَجبي عبد الله بن عبد الْوَهَّاب وَبِهَذَا الحَدِيث ذكره البُخَارِيّ فِي تَارِيخه إِلَّا أَنه ذكر طرفا مِنْهُ. الْبَزَّار: حَدثنَا مُحَمَّد بن الْمثنى، ثَنَا يحيى بن أبي بكير، ثَنَا أَبُو جَعْفَر الرَّازِيّ، ثَنَا الرّبيع بن أنس قَالَ: سَمِعت أنس بن مَالك يَقُول: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " من فَارق الدُّنْيَا على الْإِخْلَاص لله ﵎ وعبادته لَا يُشْرك بِهِ شَيْئا وإقام الصَّلَاة وإيتاء الزَّكَاة - فَارقهَا وَالله عَنهُ رَاض، وَهُوَ دين الله الَّذِي جَاءَت بِهِ الرُّسُل، وبلغوه من رَبهم قبل هرج الْأَحَادِيث وَاخْتِلَاف الْأَهْوَاء، وتصديق ذَلِك فِي كتاب الله: ﴿فَإِن تَابُوا﴾ يَقُول: فَإِن خلعوا الْأَوْثَان وعبادتها ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاة وَآتوا الزَّكَاة فإخوانكم فِي الدَّين﴾ ". جعل أَبُو بكر الْبَزَّار آخر الحَدِيث عِنْده قَوْله: " وَالله عَنهُ رَاض ". الطَّحَاوِيّ: ثَنَا بكار بن قُتَيْبَة، ثَنَا أَبُو أَحْمد الزبيرِي، ثَنَا كثير بن زيد، أَنا ربيح بن عبد الرَّحْمَن بن أبي سعيد الْخُدْرِيّ، عَن أَبِيه، عَن جده قَالَ: " كُنَّا نتناوب النَّبِي ﷺ َ - يكون لَهُ الْحَاجة أَو يرسلنا لبَعض الْأَمر فَكثر المحتسبون من أَصْحَاب النوب، فَخرج علينا رَسُول الله ﷺ َ - وَنحن نتذاكر الدَّجَّال، فَقَالَ: مَا هَذَا النَّجْوَى؟ ألم أنهكم عَن النَّجْوَى؟ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُول الله، كُنَّا فِي ذكر الْمَسِيح فرقا مِنْهُ. فَقَالَ: غير ذَلِك أخوف عَلَيْكُم الشّرك الْخَفي؛ أَن يعْمل الرجل لمَكَان الرجل ".

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.