الأحكام الكبرى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الأحكام الكبرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سليمان بن داود لا تؤذينا، فإن عادت فاقتلوها

أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيث حسن غَرِيب، انْتهى كَلَام أبي عِيسَى. ابْن أبي ليلى هَذَا ضَعِيف، قَالَ البُخَارِيّ: أما أَنا لَا أروي عَنهُ شَيْئا. الطَّحَاوِيّ: حَدثنَا عَليّ بن معبد، ثَنَا طالوت بن عباد، ثَنَا دَاوُد بن أبي الْفُرَات، عَن مُحَمَّد بن زيد الْعَبْدي، [عَن أبي الْأَعْين الْعَبْدي] ، عَن أبي الْأَحْوَص الجمشي قَالَ: " بَينا ابْن مَسْعُود يخْطب ذَات يَوْم، فَإِذا هُوَ بحية تمشي على الْجِدَار، فَقطع خطبَته وضربها بِقَضِيبِهِ حَتَّى قَتلهَا، ثمَّ قَالَ: سَمِعت رَسُول الله ﷺ َ - يَقُول: من قتل حَيَّة فَكَأَنَّمَا قتل رجلا مُشْركًا قد حل دَمه ". وروى أَبُو عمر بن عبد الْبر قَالَ: ثَنَا أَحْمد بن عمر، ثَنَا عبد الله بن عمر، ثَنَا عبد الله بن مُحَمَّد، ثَنَا مُحَمَّد بن فطيس، ثَنَا بَحر بن نصر، ثَنَا ابْن [وهب] ، ثَنَا مُعَاوِيَة بن صَالح، عَن أبي الزَّاهِرِيَّة، عَن جُبَير بن نفير، عَن أبي ثَعْلَبَة الْخُشَنِي، أَن رَسُول الله ﷺ َ - قَالَ: " الْجِنّ على ثَلَاث أَثلَاث: فثلث لَهُم أَجْنِحَة يطيرون فِي الْهوى، وَثلث حيات وكلاب، وَثلث يحلونَ ويطعنون ". رَوَاهُ أَبُو عمر فِي الاستذكار وَقَالَ: هَذَا إِسْنَاد جيد، رُوَاته أَئِمَّة ثِقَات. وَرَوَاهُ الطَّحَاوِيّ فِي " بَيَان الْمُشكل من حَدِيث النَّبِي ﷺ َ - " قَالَ: ثَنَا بَحر بن نصر، ثَنَا ابْن وهب بِهَذَا الْإِسْنَاد.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.