الأحكام الكبرى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الأحكام الكبرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
مجرى الدم ". وفي حديث آخر: " وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا عن البخاري، وقد تقدم في آخر الاعتكاف. الترمذي عن قتيبة بن سعيد الثقفي عن حماد بن زيد الأزدي عن أيوب السختياني عن عكرمة مولى ابن عباس عن عبد الله بن العباس القرشي

َ -: " من صور صُورَة عذبه الله حَتَّى ينْفخ فِيهَا - يَعْنِي: الرّوح - وَلَيْسَ بنافخ فِيهَا، وَمن اسْتمع إِلَى حَدِيث قوم وَهُوَ يفرون بِهِ مِنْهُ، صب فِي أُذُنه الآنك يَوْم الْقِيَامَة ". قَالَ: وَفِي الْبَاب عَن عبد الله بن مَسْعُود، وَأبي هُرَيْرَة وَأبي جُحَيْفَة وَعَائِشَة وَابْن عمر. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيث ابْن عَبَّاس حَدِيث حسن صَحِيح. البُخَارِيّ: حَدثنَا سُلَيْمَان بن حَرْب، ثَنَا شُعْبَة، عَن مَنْصُور، سَمِعت أَبَا وَائِل يحدث، عَن عبد الله يَقُول: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " سباب الْمُسلم فسوق وقتاله كفر ". تَابعه مُحَمَّد بن جَعْفَر، عَن شُعْبَة. أَبُو بكر بن أبي شيبَة: عَن عَفَّان، ثَنَا همام بن يحيى، ثَنَا قَتَادَة، عَن يزِيد أخي مطرف، عَن عِيَاض بن حمَار أَن النَّبِي ﷺ َ - قَالَ: " المستبان شيطانان يتكاذبان ويتهاتران ". التِّرْمِذِيّ: حَدثنَا قُتَيْبَة، ثَنَا عبد الْعَزِيز بن مُحَمَّد، عَن الْعَلَاء بن عبد الرَّحْمَن، عَن أَبِيه، عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله ﷺ َ - قَالَ: " المستبان مَا قَالَا فعلى البادي مِنْهُمَا مَا لم يعْتد الْمَظْلُوم ". وَفِي الْبَاب عَن سعد وَابْن مَسْعُود وَعبد الله بن مُغفل، قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح. أَبُو دَاوُد: حَدثنَا مُسَدّد، ثَنَا يحيى، عَن أبي غفار، ثَنَا أَبُو تَمِيمَة الهُجَيْمِي، عَن أبي جري جَابر بن سليم قَالَ: " رَأَيْت رجلا يصدر النَّاس عَن رَأْيه لَا يَقُول شَيْئا إِلَّا صدرُوا عَنهُ، قلت: من هَذَا؟ قَالُوا: رَسُول الله ﷺ َ -. قَالَ: قلت: عَلَيْك السَّلَام يَا رَسُول الله - مرَّتَيْنِ - قَالَ: لَا تقل: عَلَيْك السَّلَام، فَإِن عَلَيْك السَّلَام تَحِيَّة الْمَيِّت، قل: السَّلَام عَلَيْك. قَالَ: قلت: أَنْت رَسُول الله؟ قَالَ: أَنا رَسُول الله الَّذِي إِذا انتابك ضرّ فدعوته كشفه عَنْك، وَإِن أَصَابَك عَام سنة فدعوته أنبتها لَك، وَإِذا كنت بِأَرْض قفر أَو فلاة فضلت راحلتك، فدعوته ردهَا عَلَيْك. قَالَ: قلت: اعهد إِلَيّ قَالَ: لَا تسبن أحدا. قَالَ: فَمَا سببت بعده حرا وَلَا عبدا وَلَا بَعِيرًا وَلَا شَاة. قَالَ: وَلَا تحقرن شَيْئا من الْمَعْرُوف، وَأَن تكلم أَخَاك وَأَنت منبسط إِلَيْهِ وَجهك إِن ذَلِك من الْمَعْرُوف، وارفع إزارك إِلَى نصف السَّاق، فَإِن أَبيت فَإلَى الْكَعْبَيْنِ، وَإِيَّاك وإسبال الْإِزَار فَإِنَّهَا من المخيلة، وَإِن الله لَا يحب المخيلة، وَإِن امْرُؤ شمتك وعيرك بِمَا يعلم فِيك فَلَا تعيره بِمَا تعلم فِيهِ، فَإِنَّمَا وبال ذَلِك عَلَيْهِ ". أَبُو غفار اسْمه الْمثنى بن سعيد ثِقَة مَشْهُور، وَأَبُو تَمِيمَة اسْمه طريف بن مجَالد ثِقَة مَعْرُوف. وَهَذَا الحَدِيث قد تقدم من طَرِيق النَّسَائِيّ، وَقَالَ فِيهِ: " يكون أجر ذَلِك لَك ووباله عَلَيْهِ " وَفِي حَدِيث أبي دَاوُد أَيْضا زِيَادَة. البُخَارِيّ: حَدثنَا أَبُو معمر، ثَنَا عبد الْوَارِث، عَن الْحُسَيْن بن عبد الله بن بُرَيْدَة، حَدثنِي يحيى بن يعمر، أَن أَبَا الْأسود الدؤَلِي حَدثهُ، عَن أبي ذَر، أَنه سمع النَّبِي ﷺ َ - يَقُول: " لَا يَرْمِي رجل رجلا بالفسوق، وَلَا يرميه بالْكفْر إِلَّا ارْتَدَّت عَلَيْهِ إِن لم يكن صَاحبه كَذَلِك ". البُخَارِيّ: حَدثنَا مُحَمَّد بن سِنَان، ثَنَا فليح بن سُلَيْمَان، ثَنَا هِلَال بن عَليّ، عَن أنس قَالَ: " لم يكن رَسُول الله ﷺ َ - فَاحِشا وَلَا لعاناً وَلَا سباباً، كَانَ يَقُول عِنْد المعتبة: مَا لَهُ تربت جَبينه ". البُخَارِيّ: حَدثنِي مُحَمَّد بن بشار، ثَنَا عُثْمَان بن عمر، أَنا عَليّ بن الْمُبَارك، عَن يحيى بن أبي كثير، عَن أبي قلَابَة، أَن ثَابت بن الضَّحَّاك - وَكَانَ من أَصْحَاب الشَّجَرَة - حَدثهُ، أَن رَسُول الله ﷺ َ - قَالَ: " من حلف على مِلَّة غير الْإِسْلَام فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَلَيْسَ على ابْن آدم نذر فِيمَا لَا يملك، وَمن قتل نَفسه بِشَيْء فِي الدُّنْيَا عذب بِهِ يَوْم الْقِيَامَة، وَمن لعن مُؤمنا فَهُوَ كقتله، وَمن قذف مُؤمنا بِكفْر فَهُوَ كقتله ". مُسلم: حَدثنَا هَارُون بن سعيد الْأَيْلِي، ثَنَا ابْن وهب، أَخْبرنِي سُلَيْمَان ابْن بِلَال، عَن الْعَلَاء بن عبد الرَّحْمَن حَدثهُ، عَن أَبِيه، عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله ﷺ َ - قَالَ: " لَا يَنْبَغِي لصديق أَن يكون لعاناً ". مُسلم: حَدثنِي سُوَيْد بن سعيد، حَدثنِي حَفْص بن ميسرَة، عَن زيد بن أسلم، عَن أم الدَّرْدَاء قَالَت: سَمِعت أَبَا الدَّرْدَاء يَقُول: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " لَا يكون اللعانون شُهَدَاء وَلَا شُفَعَاء يَوْم الْقِيَامَة ". مُخْتَصر. التِّرْمِذِيّ: حَدثنَا مُحَمَّد بن يحيى الْأَزْدِيّ الْبَصْرِيّ، ثَنَا مُحَمَّد بن سَابق، عَن إِسْرَائِيل، عَن الْأَعْمَش، عَن إِبْرَاهِيم، عَن عَلْقَمَة، عَن عبد الله قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " لَيْسَ الْمُؤمن بالطعان وَلَا اللّعان وَلَا الْفَاحِش وَلَا الْبَذِيء ". قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيث حسن غَرِيب. الطَّحَاوِيّ: حَدثنَا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم بن يُونُس، حَدثنَا إِبْرَاهِيم الدَّوْرَقِي، حَدثنَا شُعَيْب بن حَرْب، أَنا عمر بن ذَر، ثَنَا الْعيزَار بن جَرْوَل، سَمِعت أَبَا عُمَيْر وَكَانَ صديقا لعبد الله بن مَسْعُود - يحدث عَن عبد الله بن مَسْعُود قَالَ: سَمِعت رَسُول الله ﷺ َ - يَقُول: " إِن اللَّعْنَة إِذا هِيَ وجهت إِلَى أحد تَوَجَّهت، فَإِن وجدت عَلَيْهِ سَبِيلا أَو وجدت فِيهِ مسلكاً دخلت عَلَيْهِ، وَإِلَّا رجعت إِلَى رَبهَا ﷿ فَقَالَت: أَي رب إِن فلَانا وجهني إِلَى فلَان، وَإِنِّي لم أجد عَلَيْهِ سَبِيلا، وَلم أجد فِيهِ مسلكاً. قَالَ: ارجعي من حَيْثُ جِئْت ". الْعيزَار بن جَرْوَل ثِقَة ذكر ذَلِك يحيى بن معِين، وَعمر بن ذَر ثِقَة، وَشُعَيْب ابْن حَرْب ثِقَة مَأْمُون.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.