الأحكام الكبرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
َ - من النَّهَار بعد الْمَكْتُوبَة، قَالَ: وَمن يُطيق ذَلِك؟ ثمَّ أخبرهُ قَالَ: كَانَ يُصَلِّي حِين ترْتَفع الشَّمْس رَكْعَتَيْنِ، وَقبل نصف النَّهَار أَربع رَكْعَات، يَجْعَل التَّسْلِيم فِي آخر رَكْعَة، وَقبل الظّهْر أَربع رَكْعَات، يَجْعَل التَّسْلِيم فِي آخر رَكْعَة، وَبعدهَا أَربع رَكْعَات يَجْعَل التَّسْلِيم فِي آخر رَكْعَة ". مُسلم: حَدثنَا زُهَيْر بن حَرْب، ثَنَا يحيى بن سعيد، عَن هِشَام بن أبي